تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
بالأصل

[ تقرير حكم العقل بوجوب الاحتياط ]

قوله الا ان من المقرر في الشبهة المحصورة الخ أقول إذا كان العلم الاجمالي منجرّا فاثره باق على حاله وان خرج بعض أطرافه عن محلّ الابتلاء أو اهرق في الأرض أو صار محرما بعنوان آخر إذ هو ليس آكد من الاوّلين فقول المصنّف سواء كان الدّليل سابقا على العلم أم لاحقا محلّ نظر بل منع إذ قد عرفت انّ مع اللحوق لا يخرج عن مقتضى العلم بل هو على ما هو عليه بقي هنا شيء وهو انّ احتمال الانطباق يوجب انحلال العلم الاجمالي كما مر إذا كان العلم بالاحكام الواقعية والعلم بالاحكام الموجودة بين الطرق في ان واحد كما إذا علمنا بوقوع قطرتين من الدّم وشككنا في انه هل وقعتا معا في اناء واحدا ووقعت إحداهما في اناء وأخرى في اناء آخر فانّ العلم في هذا الفرض لم يتعلق الا بتكليف واحد والزائد منفىّ بالأصل وامّا إذا علمنا بوقوع إحداهما في اناء غير معيّن سابقا ثمّ شككنا في حال الأخرى هل وقعت في ذاك الإناء النّجس أو في غيره فلا ينحل العلم الاوّل وان احتمل الانطباق لانّ العلم بعد كونه منجّزا لا يرتفع اثره وان عدم بعض أطرافه أو ظهر كما عرفت وما نحن فيه أيضا كذلك فانّ العلم بالاحكام الواقعية بين الطرق المنصوبة وغيرها موجب للعمل في جميع أطرافه وان علمنا بعده بجملة من الأحكام الّتى بين الطرق كما لا يخفى قوله تعم به البلوى وغيره الخ أقول قد يقال مثله في الجمع بين الفاطميتين ووجوب الصّلاة عند ذكر اسم النبي ص لأنّه ممّا يعم به البلوى ومثله لو كان لظفرنا به وعدمه دليل العدم واىّ حال قال الأستاد انّ المحقق ليس مفصلا ولا دلالة في كلاميه في كتابيه الا انّ كلامه