والشّرائط فانّ الرّفع فيهما وفي أمثالهما بالنّسبة إلى نفسهما لا إلى الاحتياط كما هو مسلم وثالثا انه ليس على سياق رفع الخطاء والنّسيان فانّ الواقع منهما قبل البحث والفحص مرفوع بخلاف الحكم فإنه لا رفع قبله وانّما هو منهما قبل البحث والفحص مرفوع بخلاف الحكم فإنه لا رفع قبله وانّما هو بعد العجز والياس والحاصل انّ الخطأ والنسيان الصادرين من تقصير المكلف كونهما مرفوعين عن الأمة غير المعلوم بل معلوم العدم كان يرمى سهم إلى ثوب شخص فأصاب جسمه خطاء والصادر عن غير تقصير الذي من لوازم الانسان لم يعلم ثبوته في حق الأمم السّالفة بل هو بعيد عقلا فلعلّه بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع وعلى اىّ تقدير ليس نسبة الرّفع إلى التسعة على نسق واحد فتدبّر قوله الّا انّ استشهاد الامام ع الخ أقول غرضه كما يظهر من المتعرضين للعبارة انّ لاستدلال بالرواية على بطلان الطلاق والعتاق ونحوه لان ليس على حقيقة بطلانها بالأدلة الاوّلية فلا دلالة في الحديث بما هو باطل في نفسه والاستشهاد انما وقع تقيّة وفيه انّ التقية امّا في أصل الحكم فهو باطل ضرورة وامّا في الاستدلال بالحديث من حيث السند بان لم يكن صادرا من أصله وهو أيضا كذلك وامّا في دلالته عليه فهو امر عرفى وليس مختصا على العامة حتى يكون الاستدلال على فهمهم ولو كان كذلك فكيف يكون دالّا على رفع جميع الآثار إذ الفرض انه لا يدل على رفع الوضع والاستشهاد انّما وقع تقيته فكأنه ع استدل بآية النفر مثلا تعمية على العامة العمى وأنت خير انّ هذه الكلمات ليست ممّا ينبغي صدوره وانّ الاستشهاد لم يقع تقيته بل تيمّنا بقول رسول اللّه ص
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 54
مساهمون: محمد بن أحمد الموسوي الكماري
ص٥٤