تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وان كان بعض افراده مشروطا بأربعة في مورد وفي بعض باثنين إلى غير ذلك وكقوله تعالى
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
فان كون الربا والصرف والسّلم مشروطا بشروط لا يضرّ في الاستدلال بالعموم ولا ينافي أيضا ورود الآية في حق شخص خاص من الأمم السّابقة فانّ القرآن نزلت بإياك اعني واسمعى يا جارة ومن هذا وسابقه من عدم افاده قول المخبر العلم غالبا تعرف ضعف ما أورده المصنف في آيتي الكتمان والسؤال لان كون مورد الأولى في كتمان اليهود علامات النبي ص وتفسير الثانية بالأئمة ع أو علماء أهل الكتاب لا ينافي العموم كما عرفت خصوصا بالاخبار الآحاد المستلزم للدور وعدم صدق أهل العلم والذكر بالرواة أوهن من الكل فالآيات الثلث كلها دالة على حجية الخبر عند التحقيق والانصاف

[ الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد ]

قوله اما السنة الخ أقول الحق ان الاخبار الآمرة بحجيّة الخبر الواحد فوق حد التواتر بحيث يمكن ان يلحق بالبديهىّ وهو المانع عن تمامية دليل الانسداد وعمدة ما يعتمد عليه في هذا الباب وهنا وجه آخر وهو ان يقال انّ توجيه الحكم على المكلفين المتشتتين في بقاع الأرض البعدين عن حضرة النبي ص بحيث لا يمكنهم الوصول اليه الا بتعذر مع عدم الوسائل في ذلك الزمان وعدم كون النبي ص مأمورا في تبليغه الّا بالمتعارف لا بالمعجزة من طىّ الأرض ونحوه يوجب كون الخبر حجة والا فتكليف هذه الاشخاص من الشاب والنسوان باخذ الاحكام عن نفس النبىّ ص أو من التواتر يوجب اختلال النظام قطعا مع أنه يعهد
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 41 | محمد بن أحمد الموسوي الكماري