الفعلي بالمحرّمات الواقعية الا ان من المقرر في الشبهة المحصورة إلى آخره وبنى عليهما انحلال العلم الاجمالي المتعلق بالاحكام الواقعية وهاهنا يدعى عدم انحلاله بل يقول كما ترى انّ لنا علما اجماليا بين الطرق وعلما اجماليا كبيرا بين جميع الامارات الا انك خبير بانّ العلم الاجمالىّ الكبير اما ان يفرض احتمال انطباقه على الصغير أو لا فعلى الاوّل لا اشكال في انحلاله لأنه مثل ما علمنا وقوع قطرتين من الدم لكن لا ندري هل وقع أحدهما في اناء والآخر في اناء أو انّ كلاهما وقعا معا في اناء واحد فانّ التكليف في طرف الآخر المشكوك غير معلوم والمتيقّن منه الاناء الواحد المعلوم حرمة امّا بقطرة أو قطرتين وعلى الثاني فلا يتصور كون بعض الأطراف مشكوكا محضا بل لا بدّ ان يدعى علما اجماليا بين الاخبار مثلا وعلما اجماليّا مستقلّا بين ساير الامارات وما ذكره من مثال قطيع الغنم مشتبه المقصود لأنه إذا فرض للعلم الاجمالي ثلث طرف فلا يمكن بقائه مع عزل واحد فتدبّر جيّدا قوله وثانيا ان اللازم الخ أقول ليس المدعى ان الاخبار واجب العمل من حيث الموضوعية حتى يلزم ما ذكره بل المدعى انّ التكاليف الواقعية الواجبة ليست الا بين الاخبار للعلم الاجمالي والحكم الغير المتعلق بالاخبار غير واجب العمل فالظن به من الشهرة وغيرها وعدمه سواء قوله وثالثا ان مقتضى هذا الدليل الخ أقول لا ادرى كيفية العمل بالخبر النافي للتكليف إذا ثبت حجية
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 43
مساهمون: محمد بن أحمد الموسوي الكماري
ص٤٣