تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
العمل في شيء من الأشياء من الشرعيّات والعرفيات العمل بالتواتر كما لا يخفى الا ان هذا الوجه لا يقتضى كون الخبر حجة بالجملة بل يقتضى كونه حجة في الجملة الذي هو خبر الثقة

[ الثالث الاجماع ]

قوله واما الأصول المقابلة للخبر الخ أقول إذا فرض بناء العقلاء أو كاشفا عن رضاء الشارع بالعمل بالخبر حتى حين صدور النهى فلا شكّ في سقوط الأصول لفظية كانت أو عملية عن مقاومة الخبر وإلّا فلا مقاومة للخبر مع الأصول لأنها حجة شرعا دونه ولا معارضة بين الحجة ولا حجة ثمّ ان بعض من لا خبرة له قال إن كون الآيات الناهية مانعة عن السيرة مستلزم للدّور لان كون الآيات حجة في مورد السيرة موقوف على عدم حجية السّيرة مع انّ عدم حجيتها من قبل الآيات بالفرض وهذا الاشكال جار في كلّ عام وخاص فانّ كون الخاص حجة موقوف على عدم حجية العام في الخاصّ مع انّ عدم حجية جاء من قبل الخاصّ إلّا انه لم يفرق بين الدور والاستلزام واين هذا من ذاك فان كون العام غير حجة في مورد الخاص موقوف على حجية الخاص لكن حجية الخاص ليس موقوفا على عدم حجية العام بل على اصالة الظهور وقوة الدّلالة في المورد المستلزم لعدم حجيّة العام كما هو واضح

[ الرابع دليل العقل ]

قوله ان وجوب العمل بالاخبار الخ أقول لقد أجاب في باب البراءة عن الاحتياط في محتمل الحرمة القائل به الأخباريون بقوله أقول أولا منع تعلّق تكليف غير القادر على تحصيل العلم الا بما أدى اليه الطرق العلمية وثانيا سلّمنا التّكليف
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 42 | محمد بن أحمد الموسوي الكماري