تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
مقاومتهما الأخبار المتواترة الدالة على حجية قول الثقة غنىّ عن البيان واخبار الأول مطلقة فيقيّد بذاك المتواتر ويدل عليه تعليليه ع بدس مغيرة لعنه اللّه فان الدّس لا يضر مع اخذ الخبر عن محمد بن مسلم الثقفي وزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا كما لا يخفى

[ أدلة المجوزين للعمل بخبر الواحد ]

[ الاستدلال بالكتاب ]

قوله فالجملة الشرطية هنا الخ أقول قيل هنا الآية في قوة ان يقال إن كان النّبأ من الفاسق فتبيّنوا فيفهم منه انه كان من العادل فلا تبيّنوا وقيل في رده ان المدار على الالفاظ المذكورة نفسها لا كون لفظ في قوة لفظ آخر والالفاظ المذكورة لبيان تحقق الموضوع وعلى اى حال قال الأستاذ أعلى اللّه مقامه انّ في الدين واجبا مطلقا مثل ان يقال يجب الحجّ فيجب تحصيل الاستطاعة وواجبا مشروطا مثل ان يقال إن استطعتم فحجّوا ولا يجب التحصيل هنا وبعبارة أخرى إذا قال يجب سماع القرآن يجب على المكلّف ان يؤتى درهما الشخص مثلا ليقرأ القرآن حتى يستمعه ويخرج عن عهدة التكليف لان الواجب مطلق واما إذا قال
وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
لا يجب الاستماع إلّا إذا قرء القرآن اتفاقا فالجملة الشرطية في آية النّبأ على القواعد المقررة وليس مسوقا لتحقق الموضوع حتى يكون مجازا بتكلف لكن أقول اوّلا ما افاده ره من اختلاف المطلق والمشروط حق الّا انّ في بعض التراكيب لا يفهم من المطلق الا ما يفهم من المشروط مثل إذا ركب الأمير فخذ ركابه وإذا رزقت ولدا فاختنه وإذا جاء نبأ فتبيّن
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 37 | محمد بن أحمد الموسوي الكماري