لعموم الجواب فان قوله ع خذ بما اشتهر بين أصحابك يدلّ على انّ كل مشهور يؤخذ به لكون الموصول عاما أو ان تعليق الحكم بالوصف مشعر بعلية للحكم وهي موجودة في الشهرة الفتوائى وامثلتهما كثيرة كما في قوله ص خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شيء الا ما غير في مورد السؤال عن بئر البضاعة وهذا الخبر مشهور إلّا انه لم أجده في وسائل الشيعة ولعله في غيره والاخذ بعموم العلة غنىّ عن المثال فح يدل الخبران على حجية كل مشهور رواية كانت أو فتوى هذا غاية ما يمكن ان يستدل به لهذا ومع ذلك أقول انّ معنى قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه اى اقلّ ريبا في الخارج لا تعبدا لان التعبد في التعليل غير معروف ويدل عليه ادخاله في الجلال البيّن فإذا رجع الامر إلى الخارج وخرج عن مرحلة التعبد فيقال انا نرى وجدانا فرقا عظيما بين الشهرتين فان الشهرة في الرواية سبب لكون الرواية اقلّ ريبا في الخارج لكونه امرا حسيا بخلاف الشهرة في الفتوى فإنه امر نظري خطائى فقد رأينا خطاء المشهور كثيرا كما مر في الاجماع فعموم العلة مسلم فيما كان العلة في جميع الافراد على نحو سواء لا فيما كان متفاوتا كما هنا كما لا يخفى واما ما ذكره من الوهن في الاستدلال بالروايتين فممّا لا يلتفت اليه لأنه يرد عليه اوّلا انه لواجب بان ما كان الثواب فيه أكثر أو ما كان أحلى في مورد السؤال عن المسجدين والزّمانين يحسن التعدي إلى كل ما كان الثواب فيه اكثرا وما كان أحلى وثانيا مع
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 34
مساهمون: محمد بن أحمد الموسوي الكماري
ص٣٤