تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
ان الاجماع ممّا يقبل ان يكون في طرفي المقتلة فضلا عن الشهرة كما مرّ في الاجماع المنقول انّ كون المراد الشهرة رواية مراده من الخبرين لا ينافي العموم بل يؤيده لأنه من افراده ولا يلزم على العموم ان يكون الشهرة في الفتوى مراده في هذا الاستعمال إذ لا شك ان الحامض في قول القائل لا تأكل الرّمان لانّه حامض في هذا التركيب لم يستعمل في العموم الّا ان كونه عانا بحسب الوضع يكفى في إرادة العموم قوله قول الحجة ع الخ أقول لا بدّ ان يعلم أولا انّ موضوع علم الأصول بل كل علم هل هو ذوات الأدلة أو مع كونه دليلا فعلى الأول يتداخل العلوم قطعا إذ يلزم ان يكون علم التفسير واللغة وغيرهما مثلا داخلا في علم الأصول لان مسئلة كل علم ما يبحث فيه عن عوارض الموضوع ولا شك انه يبحث في التفسير واللغة وغيرهما عن عوارض الكتاب وعلى الثاني يلزم ما ذكره المحقق القمي من كون الأصول مقصورا على التّعادل والتراجيح لان البحث عن دليلية الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا في ذاك الباب وأجابوا عن الأول بوجوه متعسفة أحدها اخذ الحيثية بانّ موضوع علم الأصول مثلا الكتاب من حيث كونه دليلا وكذا ساير العلوم فموضوع علم النحو الكلمة والكلام من حيث الاعراب والبناء وهذا الوجه مشهور لكنّه ضعيف غاية الضعف لانّ حمل المعرب على الكلمة من حيث إنها معرب من حمل الشيء على نفسه وأجابوا تارة في علم الأصول بان موضوع الأصول الكتاب بمداليله الواقعية والسنة