تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
عليه دليل من العقل والنقل الثّانى اللطف ذكره الشّيخ بل الظاهر من كلامه ان الامام عليه لا يرضى بان يكون نصف الأمة على الخطاء فضلا عن جميعه لأنه قال في العدّة فيما إذا اختلفت الأمة على قولين لو كان الحق مع أحدهما ليظهر عليه السّلام أو من يجرى مجراه ما هو الحق منهما الّا انّ قاعدة اللطف قاعده كثيرة المورد والتكلم فيها هنا نقضا وابراما مخلّ بالمرام فعليك بقوله تعالى
إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً
اى ظاهرة على وجه الماء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم تفكر في انّ من افهم الحيتان ان يأتوا يوم السّبت شرّعا ولا يأتوا في غيره الثّالث الكشف وتقريره ان يقال انّ ملاحظة أحوال العلماء واحتياطاتهم في امر الدّين وانه لا يحتمل منهم ولو بعيد الافتاء بغير مستند مع انا نرى كثيرا انهم افتوا في المسألة من غير نصّ بل مع وجود النصّ على خلافه بل الاجماع دليل من غير احتياج إلى شيء آخر يكشف قطعا عاديا عن انّه كان عندهم دليل معتبر قوى لكن خفىّ علينا وهذا الوجه عند الانصاف قوى متين والمناقشة فيه لا يليق على العوام فضلا عن أهل العلم إلّا انه لا يتم فيما كان مستند الجمعين معلوما كما هو الغالب في المقام فانا نرى كثيرا