عليه السّلام في حديث قال انّما أمروا بالحج لعلّة الوقادة إلى اللّه وطلب الزيارة والخروج عن كل ما اقترف العبد إلى أن قال ولأجل التفقّه ونقل اخبار الأئمة ع إلى كل صفح وناحية كما قال اللّه تعالى عزّ وجل
فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
الآية والاستشهاد بهذه الآية على وجوب التفقه وقع في عدة اخبار كما في المتن في حجية خبر الواحد والآيات الدالة على حجية بحيث يقطع بكون ظواهرها حجة حتى يخرج عن الدور والحاصل انّ انكار حجية ظواهر الكتاب مع كثرة الشواهد عليها خروج عن الانصاف قوله امّا ان يبقى اثره الخ أقول مراد مورد الشبهة هو انّ العلم الاجمالي ان كان منجّزا لا يرتفع اثره بالعلم التفصيلي بأحد الأطراف بالفحص أو خروجه عن محلّ الابتلاء مثلا إذا علم حرمة أحد الإناءين ثم علم حرمة أحدهما تعيينا ولم يعلم انطباقه على المعلوم الاجمالي أو خرج أحدهما عن محلّ الابتلاء كما إذا اهرق في الأرض أو القى في الكرّ فانّ في هذه الصّور وان لم يبق علم اجمالىّ الا ان اثره باق في الطرف الآخر وان لم يكن منجّزا فلا مقتضى للفحص ودفعه كما يجيء بان يقال إن العلم الاجمالي من اوّل الامر انّما تعلّق بهذا المقدار الّذى ظفرنا عليه من المخصصات والمقيدات والأكثر من هذا المقدار مشكوك من رأس ولم يتعلق به علم حتى يبقى اثره إذ ليس طرفا للعلم كما لا يخفى
[ التنبيه على أمور ]
[ التنبيه الثاني اختلاف القراءات في القرآن ]
قوله بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا الخ أقول مبنىّ عدم الترجيح هنا انّ القرآن الواقعي بناء على