خصوص الاعتقاد القطعي كما مرّ وثانيا ان مخالفة الأصول أيضا مخالفة احتمالية على هو التحقيق من انّ الأصول إذا خالف الواقع لا يوجب شيئا من العقاب وثالثا قد مر قبل أسطر ان مع كون الظنّ مشكوك الحجية يحكم العقل بحرمة ولا يحتاج إلى الاستصحاب وهاهنا أولى فانّ الشكّ في بقاء الحكم في مورد الأصول ناش عن حجية الظنّ وعدمه وإذا احرز العدم بالعقل والنقل فلا يبقى بعد شك في الحكم فتدبّر قوله
ثم انّ ما ذكرنا ألح مراده انه إذا كان اعتبار الأصول مشروطا بعدم الظنّ بالخلاف ينجرّ الامر إلى الانسداد إذ الأصول يسقط في هذا الحال فيصير الظنّ حجة بالاعتبار ولكن يقال بأنه خلاف الفرض لان الكلام في الظنّ الذي لم يقم على حجيته دليل من الانسداد وغيره ومع الفرض يكون الانسداد دليلا عليه وليس كلامنا فيه إليهم الا ان يوجهه بأنه إذا سقط الأصول لفظية وعملية عن الحجيّة يكون الظن هو المرجع في الحكم فلا وقع في التكلم بأنه حجة أم لا قوله ثم إنه يستدل ألح أقول ليت شعري انه ره استدل على حرمة العمل بالظن في اوّل العنوان بالأدلة الأربعة اوّلها الكتاب بقوله تعالى
قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
فهل هذه الآية من الآيات الناهية أم لا واى توجيه يأتي فيها فلا يأتي في هذه الآية وهنا يقول يكفى في ذلك الأدلة الواقعية ولو جعل الاستدلال في صدر المبحث مبنيّا على هذه الكفاية لكفى كما لا يخفى
[ الظنون المعتبرة ]
[ الامارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ]
[ القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم ]
[ العمل بظواهر القرآن ]
قوله مما يدل على جواز التمسّك الخ