وجوب الظهر إذا ترك الجمعة متعمدا يعاقب عليها لا على الظهر ويقضى عنه الجمعة مثلا ان كان ممّا يقضى بعد فواته وغير ذلك دون من عنده امارة على الظهر كما هو واضح الثاني ان يقال إن الواقع باق على حاله وواقعيته لكن يحدث بسبب قيام الامارة في مؤديها مصلحة راجحة على مصلحة الواقع ويكون هو الواجب الفعلي والمعمول به حين الامارة ولا فرق في ذلك عند التحقيق بين أن تكون المصلحة في المؤدى أو في تطبيق العمل على الطريق كما يوهمه كلام المصنف إذ العبرة بتدارك مصلحة الواقع وهو موجود في كليهما وتسمية الواقع المعارض بمصلحة أرجح حكما انما هو بالنسبة إلى القضاء إذا فات مؤدى الأمارة عصيانا أو علم الخطأ والحاصل انه لا بدّ ان يلتزم في العمل على الامارة الغير العلمية بأحد الامرين امّا بالعسر الشّديد والحرج العظيم في العمل بالعلم في جميع الأحكام حتى في زمن النّبىّ صلّى اللّه عليه وآله أو كون مؤدى الأمارة حكما والا فتطويل الكلام لا يفيد شيئا كما لا يخفى وامّا تشبيه الأمارة على الامارة القائمة بأمور خارجية كحياة زيد وموت عمرو مثلا فلم اعرف وجهه إذ اىّ أقوى سيئة في المشبه به واىّ شيء لا يلتزم به فيه حتى يصير التشبيه محتاجا اليه إذ مع القدر على الاطلاع بالأمور لا يمكن أن تكون الأمارة معمولا بها الا بما يقال في الاحكام والالتزام بترتيب آثار عدم ذلك الموضوع عند الخطاء انما هو في صورة عدم التمكن والوصول ولو نوعا والّا فلا التزام مع القدرة كما لا يخفى
[ المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن ]
قوله لا بدّ من تأسيس الأصل الخ