تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
في الحكم والشبهة في الموضوع والمختلف بالنوع وغير ذلك واضح لأن المناط في جميع ذلك واحد وهو العلم بالحكم وفي الصور كلها موجود قوله وان جعلنا كلا منهما الخ أقول بناء على حرمة ادخال الجنب في المسجد يكون المخالفة تفصيلية سواء كانا عنوانا واحدا لو عنوانين إذ ارتكاب المشتبهين في آن واحد مخالفة تفصيلية وان كان الخطاب اجماليّا والشقوق في التدريجي ظاهرا قوله لا اشكال في استيجارهما أقول بل يمكن ان يقال بصحة استيجار الجنب المعلوم تفصيلا لان الكنس بما هو كنس ليس حراما على الجنب وانما الحرام عليه الكون والدخول والكنس ملازم لهما غالبا وملازم الحرام ليس حراما إذا لم يكن علّة وعدم كون الكنس علّة معلوم مع أن الحرمة في الحال خارجىّ لا يوجب بطلان المعاملة وان يتراءى في بادي النظر كما لا يخفى قوله ومع العلم التفصيلي الخ أقول هذا إذا كانت ناظره اليهما في آن واحد كما هو واضح قوله يمكن ارجاع الخطابين الخ أقول إلّا انه مع عدم فرض الخنثى طبيعة ثالثة يكون كل من الفريقين بالنسبة إليها مشكوك المماثلة وتكون الشبهة موضوعة ولا يجدى وحدة الخطاب فيرجع بالأخرة إلى العلم الاجمالي ومع فرضها طبيعة ثالثة لا يكون مماثلة ولا عدمها حتى يحرم أو يحلّ قوله وفيه ان عموم الخ أقول وأنت خبير بان الاستدلال بالعموم في الشكّ في الموضوع ليس في محلّه والحمد للّه

المقصد الثاني في الظن

في الظنّ قوله

[ المقام الأول امكان التعبد بالظن ]

وفي