تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الفقه فيما لو باع حيوانا بوصف فوجده المشترى متغيرا فادّعى تغيّره قبل العقد ليكون له الخيار وادعى البائع وقوعه بعده حتى لزم العقد استصحاب بقائه على الوصف إلى حين البيع وعدم وقوع العقد حتى يتغيّر معارضا واشبع الكلام هناك وجعل بعض استصحاب بقاء الاذن إلى حين البيع من الأصول المثبتة في أبواب المياه وغيرها وكم مثله الا انّ الامر ليس كذلك لانّ بقاء الاذن إلى حين البيع يوجب صحته ولزومه إذ الصحّة واللزوم مترتبان شرعا على البيع الواقع عن اذن والواقع على الحيوان مع بقائه على الوصف فيحرز البيع بالوجدان والاذن والوصف بالاستصحاب بخلاف عدم البيع فإنه لا اثر له شرعا الا ان يرجع إلى استصحاب بقاء الملك وهو محكوم بثبوت البيع بالأصل والعلم واستصحاب عدم البيع إلى حين الرّجوع واثبات وقوعه بعده مثبت كما لا يخفى وقد مرّ فيه شطر من الكلام فالحق في المسألتين صحة البيع ولزومه الاستصحاب بقاء الاذن والوصف بلا معارض فتامّل جيّدا

[ الرابع ان مقتضى الأصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده ]

قوله مقتضى الأصل ترتيب الشاك الخ أقول انه إذا علم عنوان الفعل بانّ الشّخص في مقام أداء الواجب وتحصيل الغسل الشرعي أو انّه في مقام اتيان العمل المتبرّع به وشك في انّه هل اتى جميع ما يعتبر في الفعل شرعا أو لم يأت فلا بدّ من الحمل على الصّحيح وامّا إذا لم يعلم كونه في مقام أداء الواجب أو المتبرع بل علم صورة العمل أو لم يعلم اتيانه العمل من رأس قال كما هو واضح واما إذا اخبر هو باتيانه على الوجه الشرعي فهل يقبل منه أم لا فيقال انه وان كان يتراءى في بادي النظر عدمه
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 151 | محمد بن أحمد الموسوي الكماري