تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
على الخاصّ وثانيا انّ آية النّبإ أيضا عام بالنسبة إلى الرّوايات والشّهادات والموضوعات وكون موردها فيها وتخصيص الرّوايات تخصيصا أكثره مدفوع بانّ الاوّل فيه ما عرفت عند البحث عنها بانّ نزولها ليست في قصة نبىّ مستلق وكون الروايات والشهادات أكثر من الموضوعات غير معلوم فالأقوى حجيّة خبر المسلم فيها نعم المتجاهر بالفسق لا يعتنى بقوله وامّا الحدسيّات والنّظريات فليست مشمولة للعموم حتى تكون تخصيصا كما لا يخفى

[ المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة ]

قوله فلا بدّ من تخصيصها بها الخ أقول القرعة امر مجعول مع وجود جميع الأصول ولا خصوصية للاستصحاب كادلة الحرج وغيره فلا بدّ من حكومتها عليها لا تخصيصها بالاستصحاب إلّا انّه ليس في أدلتها عموم معمول به في كل مورد خصوصا في الشبهات البدوية فيختص القرعة بموارد التي عمل بها فيها كما لا يخفى

[ المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية ]

[ الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب ]

قوله وكل نهى ورد في شيء الخ أقول يرجع حاصله إلى انّ كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى واقعىّ أو تنزيلىّ فح يمكن ينقلب الكلام بان يقال انّ قوله لا تنقض اليقين بالشكّ ولكن انقضه يقين آخر بمعونة اخبار البراءة يدلّ على تعميم اليقين للواقعى والتنزيلىّ فلا يكون النّقض بالثاني نقضا بالشكّ بل نقضا باليقين فيقدّم البراءة على الاستصحاب ومع هذا يمكن ان يقال في تقديمه عليها انّ الشكّ في الحكم امّا ان يكون ناشئا من الشك في الموضوع أو غيره فعلى الاوّل لا شكّ انّ الأصل الجاري في الموضوع مقدّم على الأصل الجاري في الحكم سواء كان براءة أو استصحابا لأنه سببىّ بالنسبة إلى الحكم فانّه إذا كان الشكّ في انتقال المبيع إلى المشترى مثلا ناشئا من طهارته ونجاسته كما