تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
حينه فلا دليل على عدم قبوله الّا انّ هذا ليس من جهة اصالة الصحّة بل لكون الدّعوى متعلقة بحقّ الغير وعدمه كما لا يخفى قوله ولم يكن هناك طرف آخر الخ أقول قد مرّ انّ مسئلة التداعى خارج عن البحث سواء كان الدّعوى في العقد أو في الايقاع قبل الاستكمال أو بعده وسواء كان طرف آخر يستلزم صحّة فعله صحّة فعل الآخر أم لا لانّ الفعل مبيّن بالادعاء فامّا ان يردّ أو يقبل نعم لو شك الموجب مثلا في انّه هل أوقعه في حال صغره أو بعد البلوغ حتى يحلّ له ما انتقل اليه أو لا يمكن ان يقال انّ صحة فعل القابل يستلزم صحّة فعله لانّ المسلم لا يعامل ح مع الصغير ويمكن ان يقال بعدمه لانّ صحّة فعله بالنسبة إلى فعل الآخر من الأصول المثبتة والحاصل انه إذا شكّ في صحة صلاة المأموم من جهة الشك في طهارة الامام يحمل فعله على الصّحة ولا يحكم بذلك بطهارة الامام كما لا يخفى وكذا لا يحكم بصحّة صوم المستحاضة بانّها فعلت غسل العشاءين ولعلّ هذا مراد المحقّق من عدم جريان أصل الصحّة قبل الاستكمال ونعم التحقيق لأنه إذا احرز أو كان العمل ومعظم اجزائه وشكّ في جزء أو شرط منه يحكم بوجوده بالأصل وامّا إذا لم يحرز إلا بعض الاجزاء فلا يمكن ان يحكم بوجود معظم الاجزاء والأركان بذلك كما لا يخفى فإنه يشبه على ترجيح المرجوح بالراجح ومنه تعرف الحال إذا شك في تحقق القبض في الهبة والصّرف والسّلم لأنها ان كانت من شروط صحّة الايجاب والقبول يحكم بتحقّقها باصالة الصّحة إذ لا فرق بين شروط المقارنة والمتأخرة وان كانت من