تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وكان المتيقّن منه يوم الخميس واجرى البراءة من يوم الجمعة في هذا الحال فلا يبقى مورد بعد للاستصحاب كما لا يخفى وممّا ذكرنا تعرف جريان الاستصحاب وعدمه في خيار الغبن بعد زمان العلم قوله لا أجد وجها لهذا التفصيل الخ لعلّ وجهه انّ الحكم في الضّرر انّما علق بعنوان الضّرر وهو الموضوع فإذا انتفى انتفى الحكم قطعا إذ لا يبقى حكم بعد الموضوع بخلاف صورة الإجماع فإنه كاشف عن الحكم وان لم نعلم اقتضائه فانّ الشكّ فيه متصوّر بعد الخلاف نعم لو فرض الاجماع موضوعيّا كما عن العامة العمىّ لم يكن فرق بينه وبين الضّرر ولكنّه ضرر آخر قوله خارج عن مسئلة الخ أقول لانّه في مثال الشغل وحلية الأشياء من قبيل تعارض البراءة وفي مثال طهارة الأشياء من قبيل تعارض قاعدة الطّهارة والاستصحاب مقدّم عليهما قوله إلى عموم حلّ الطّيبات الخ أقول لان الموضوع فيهما ليس مقيّدا بالشكّ بخلاف الأصول كما لا يخفى قوله في المثالين الآخرين الخ أقول وهما كون الشكّ في التحديد تحقيقا أو تقريبا لانّ الشكّ فيهما شكّ في الحكم بخلاف الاوّل الذي في الموضوع فالمراد من الاوّل في المتن الموضوع ومن الثاني الحكم ثم إن التّوجيه الذي ذكره المصنف وجيه وان كان اوّل كلام القائل يأبى عنه كما نبه عليه السيّد الطباطبائي في الحاشية قوله فافهم أقول لعله إشارة إلى أنه ليس تخصيصا بل هو ابقاء لحكم المخصّص

[ الامر الحادي عشر اجراء الاستصحاب في ما إذا تعذر بعض اجزاء المركب فيستصحب الباقي الممكن ]

قوله فيما إذا تعذر بعض الاجزاء الخ أقول الجزء المتعذر امّا ان يثبت جزئيته المطلقة الشاملة لحالتى الاختيار والاضطرار معا واما ان يثبت كونها مختصّا بحالة الاختيار فقط واما ان