تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الاستصحاب إذ لا ذكر منه بينه ع وبين جاثليق وامّا مسئلة قطع الأحكام بشاهدى عدل فلعلّه للالزام عليه والاسكات وإلّا فلا مورد له في مسئلة النبوّة الّتى من أصول الدّين كما لا يخفى قوله لانّ عموم اللّفظ الخ أقول انّ هذا شطر ممّا فصّله الفاضل التونى من كون الامر موقتا أو مفيدا للتكرار إلى آخر ما ذكره

[ الأمر العاشر ان الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق اما ان يكون مبينا . . . الخ ]

قوله بل لو لم يكن هنا استصحاب الخ أقول ولا بد ان يلاحظ اوّلا انّ العموم مع قطع النظر عن الاستصحاب دليل وحجّة في الأزمنة كلها أم لا وانّ الاستصحاب جار مع قطع النظر عن معارضة العموم أم لا فنقول انه لا شك ان قوله أكرم العلماء حجة في اثبات وجوب الاكرام في كل زمان وإلّا فلا وقع للتكلّم بان الاستصحاب مخصّص للعموم ونحوه إذ لا عموم هو حجّة حتى يكون مخصّصا له فالمورد مورد الاستصحاب وهذا واضح وامّا معه فكيف لا يرجع اليه ولو لم يكن هناك استصحاب بل هو وارد عليه مع التّعارض وامّا الاستصحاب فإن لم يكن حجة مع الشكّ في الاقتضاء كما هنا فإنه مع خروج زمان والشكّ في حكمه بعد ذلك الزّمان يكون استعداد حكم المخصص مشكوكا كما ترى فلا مانع من الرّجوع إلى العموم وان كان حجّة معه أيضا على خلاف التحقيق فلا معنى المرجوع إلى العموم إذ الشكّ متعلّق ببقاء حكم المخصّص لا التخصيص حتى يرجع إلى العموم كما لو شك في نسخ حكم المخصص فما وقع عن السيّد الطّباطبائى في الحاشية من معارضته الاستصحاب للعموم وعدم كونه كاشفا عن سعة دائرة المخصّص في هذا الفرض ليس بشيء والسرّ في عدم جريانه هو عدم حجية مع الشكّ في الاستعداد فإنه إذا قال لا تكرم الفسّاق