تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
المرتهن عن اذنه فان له اثر شرعي وهو صحة البيع بخلاف عدم البيع الّا ان يثبت وقوعه بعد الرّجوع وهو مثبت وان رجع إلى بقاء الملك فيقال انّ استصحاب الاذن مع وقوع البيع وجدانا حاكم عليه وكذلك اشتباه الجمعيتين فان عدم انعقاد الصّلاة ليس له اثر شرعىّ حتى يستصحب فعدم الأثر هنا من الطّرفين فانّ الجمعيّتين لا تنعقدان دون الفرسخين فإذا انعقدتا واشتبهتا في التقدّم فاستصحاب عدم انعقاد الأخرى لا يوجب صحتها كما لا يخفى الا ان يرجع إلى شرطيّته عدم المانع وهو كما ترى ولقد تعرّض السيّد الفقيه الأستاذ في الحاشية لبعض الفروع كاستصحاب بقاء الحيوان على الوصف إلى حين البيع وعدم البيع إلى حين التغيّر واستصحاب العدّة إلى حين الرجوع وعدمه إلى حين الخروج وغير ذلك من الأمثلة وحقّقه غاية التحقيق وأجاز المصنّف ره في انّ الغفلة في بعض شقوق المسألة غير عزيزة

[ الأمر التاسع لا فرق في المستصحب بين ان يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو . . . . الخ ]

قوله لعدم ثبوت الشريعة الخ أقول انّ اثبات نبوّة عيسى ع بالدّليل النقلي الصّادر منه غير ممكن لانّ حجّية الدّليل موقوف على ثبوت نبوّته واثباتها به يشبه بالدور فافهم وبالصّادر عن نبيّنا مع انّ نبوّته أيضا مشكوكة في الحال لا يجديه كما لا يخفى قوله عن بعض الفضلاء الخ أقول تارة يلاحظ الاقرار تقديريّا والعيسى ع مثلا جزئيّا بمعنى ان عيسى بن مريم ان بشر بنبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله نؤمن به وان لم يبشّر فلا نؤمن به وح فما عن الكتابي من أن عيسى بن مريم واحد جزئي لا يرتبط به وتارة يلاحظ العيسى ع كليّا موصوفا بإشارة والاقرار تنجيزيّا بمعنى انا نؤمن في كل ان بعيسى المبشر دون غيره فما عن عن