تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
هو طهارة الماء واستصحاب الحدث أيضا لا يثبت نجاسة البدن الذي هو ملازم معه لملزوم ثالث هو نجاسة الماء قوله أو قيد عدمىّ أو وجودىّ الخ أقول مثال الثاني ما ذكره من استصحاب الحياة إلى زمان القطع ليثبت به القتل فانّ القتل مركّب من امرين أحدهما الضرب والآخر ازهاق الحياة وهو امر وجودىّ فاستصحاب الحياة لا يثبت الا هذا القيد الوجودىّ لانّ الآخر محرز بالوجدان ومثال الثاني استصحاب عدم الاستحاضة الكلّى ليثبت به كون الدّم الموجود انّه ليس باستحاضة ليترتب عليه كونه حيضا بالادلّة فاستصحاب الكلّى يثبت هذا المقيّد العدمىّ للدّم الموجود قوله في اوّل شعبان والآخر في غرّة رمضان الخ أقول لا بد ان يلاحظ أوّلا انه هل لحياة المورث اثر شرعىّ حتى يجرى استصحابه مع قطع النظر عن كونه مثبتا أو لا فيمكن ان يقال إنه رتب عليه شرعا انه إذا اسلم وارثه حالته يرث منه حين موته فلا يكون ح مثبتا لانّ الموت محرز بالوجدان والّا سلم حال الحياة بالأصل وامّا إذا قلنا انّ الإرث مترتب شرعا على موت المورث في حال الاسلام فاستصحاب الحياة لاثبات الموت بعد الاسلام مثبت فيجرى استصحاب الكفر اى حين الموت قوله لا يعلم سبقها على الكريّة وتاخرها الخ أقول اشتبه الامر هنا فانّ استصحاب عدم الكرية الذي عبارة عن القلة ليس الّا تنجّسه إذا لاقاه النجس كاستصحاب طهارة الماء فانّه لا معنى له الّا طهارة الثوب الذي غسل به فكيف يكون مثبتا وامّا عدم الملاقاة إلى حين الكريّة فليس له اثر