تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرعي بنفسه إلّا ان يثبت كون الملاقاة بعد الكريّة فيكون مثبتا فلا معنى لتعارض الثاني بالاوّل فإنه امّا ليس له اثر شرعي أو هو مثبت كما لا يخفى قوله والمستفاد من الكل نهوض الخ أقول ترجيح المحقّق عدم الضّمان مع كون اصالة بقاء الحياة المثبت للقتل حاكما عليه يمكن ان يكون لكونه مثبتا وإلّا فلا معنى للترجيح مع أنه لا تعارض بينهما والحاصل انّ اثبات القتل باستصحاب الحياة يمكن ان يكون لخفاء الواسطة عند المستدلّ ويمكن ان يكون لكون القتل عبارة عن قدّ الحي نصفين في العرف فنسبة العمل بالأصول المثبتة إلى الاجلّاء لخصوص المثال مع كونه محتملا لوجوه في غير المحلّ فتدبّر قوله لا يخفى صراحته في العمل الخ أقول لا شكّ انّ معنى استصحاب صحّة العضو ليس الّا ترتيب آثاره الشرعية ومن جملتها دية الصّحيح ومنها القصاص كاستصحاب اسلام المقتول بعد قتله فإنه يثبت القصاص على القاتل قطعا فانّ معنى استصحاب الاسلام ليس الا ثبوت القصاص على قاتله وغيره من الأحكام الشرعية فلا معنى لان يقال انّ استصحاب الاسلام لا يثبت وقوع القتل على المسلم لأنه ليس اثرا شرعيّا وما نحن فيه أيضا من هذا القبيل والحاصل انّه فرق بين استصحاب الحياة لاثبات القتل الّذى هو ازهاق الرّوح وهو امر خارجىّ وبين استصحاب صحّة العقول لاثبات القصاص الذي هو امر شرعي مترتب على صحّة والّا فأكثر الاستصحابات تكون مثبتا كاستصحاب طهارة الماء بعد غسل ثوب النّجس واستصحاب الخلّ بعد وقوع البيع عليه واستصحاب الصغر بعد الدخول الموجب الحرمة الأبدية لأنّه