تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
بالاستصحاب كما لا يخفى ولعلّ هذا مراد المصنف ره من عدم الاحتياج إلى استصحاب الاشتغال مع كون العقل كافيا في ثبوته مع الشكّ واللّه العالم نعم لو كان للمستصحب آثار أخر من جواز البيع وحلية الصّلاة يجرى الاستصحاب دون العقلي بلا شبهة

[ الأمر الرابع الاستصحاب التقديري أو التعليقي ]

قوله التقديري تارة والتعليقي أخرى أخرى الخ أقول الاستصحاب في مثل العنب يحرم ماؤه إذا غلى يلاحظ تارة بالنسبة إلى الموضوع وتارة إلى الحكم وتارة إلى الشرط امّا الأول فامّا ان يكون معلوم البقاء بعد صيرورته زبيبا أو معلوم الارتفاع أو مشكوكا فلا شكّ في جريان الاستصحاب في الأخير دون الاوّلين فهو كاستصحاب حيوة زيد بعد حصول الاستطاعة له بموت مورثه أو هبة مال له أو غير ذلك فلا تعليق هنا يرتبط بالاستصحاب وامّا الحكم فالشكّ فيه غير متصوّر بعد كون الموضوع معلوما بالوجدان أو بالتنزيل وبعد حصول الشّرط وجدانا الا ان يرجع إلى كونه منسوخا وهو ليس محلّ الكلام والشرط أيضا كذلك غير قابل للاستشكال فانّه شكر أيضا ليس الا من جهة النسخ إليهم الا ان يرجع إلى الشك في أصل الحكم بان يشكّ في انه شامل لجميع حالات العنب أو انه مقتصر على حالة العنبية دون الزبيبيّة أو يرجع إلى الشكّ في الموضوع بان يشك في انه العنب فقط أو الأعم منه ومن الزبيب فيرجع بالأخرة إلى الشكّ في الاستعداد والاقتضاء المسمّى بالشكّ في المقتضى وعلى كل حال تسمية استصحاب حكم معلّق على شرطه بعد حصوله استصحابا تعليقا ليس بشيء فإنه