تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
استصحابه بعد زوال الحالة الأولى الّتى يختصّ بها الحكم وذكره الاجماع والنصّ انّما هو للمثال لما هو شامل للحالتين وعدمه والّا فدعواه عام لكل ما لا يشمل كما لا يخفى وهذه الاستدلال من الغزالي مؤيّد لما ادّعيناه من انّ أغلب كلام المنكرين للاستصحاب انّما هو في الشكّ في اقتضاء الحكم كما يدلّ عليه كلام المحقّق الخوانساري ويستظهر من كلام المحقّق السّبزوارى

[ حجة القول التاسع ]

قوله يوجب حلّ الوطي مطلقا الخ أقول ظاهر كلام المحقق انكار الاستصحاب الاصطلاحي لما استند الحلّ في الآن الثّانى إلى اطلاق الدّليل لا الاستصحاب والايراد عليه من المصنّف من انّه وهو عين الكلام في اعتبار الاستصحاب في غير المحلّ كما يدل عليه تخصيصه الشكّ في الرّافعية لجريان أصالة الحقيقة فيها دون الشكّ في وجود الرّافع كما حقّقه المصنّف قدّس سرّه

[ حجة القول العاشر ]

قوله تابع لدلالة الدّليل الخ أقول ظاهر كلام المحقّق انكار الاستصحاب فيما لم يكن للدّليل استمرار بظاهره حيث جعل حجيّة الاستصحاب في بعض اقسام ما له الاستمرار بعد تقسيم الدّليل اليه ولا غير المستمرّ قوله كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض الخ أقول مراد المحقق انّ للحكم في حال تيقّنه مشكوك قبل وجود ما يشكّ كونه رافعا ولم يكن هذا الشكّ بوحدته ناقضا وامّا إذا صار المشكوك في رافعيته موجودا يكون كلاهما مؤثرين فالنّقض بسببه لا بالشكّ لأنه الجزء الأخير للعلة التّامة وانّما الشيء يستند اليه فحاصله انّ الشّكّ السّاذج ليس ناقضا بل النّاقض هو المقرون بالتيقن بوجود ما يشكّ في رافعيّته