تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ان يكون له حكم بما بعد الزّوال أو حتّى يتعارضا ويرجع إلى أصل من الأصول ممّا ذكرنا وتعرف ما في قوله إلّا انه قد يكون حكم ما بعد الغاية تكليفا منجّزا إلى آخره وامّا الفرق بين الامر والنّهى بلزوم الاحتياط في الاوّل في حصول الغاية دون الثاني فلم اعرف وجهه وامّا إذا لوحظ غير الفعل أمورا متعدّدة كل واحد منها مستقل فعدم جريان الاحتياط فيه انّما هو لعدم تنجّز التكليف في زمان الشّكّ ومحلّ الكلام بعد تنجّزه كما هو واضح قوله وتغيير أسلوب الكلام الخ أقول اوّلا ان اعترف المحقّق بانّ الاستصحاب بمعنى المشهور لا حجّية فيها وانّما هو بمعنى آخر وثانيا انّ استدلاله بالرّوايات يدلّ على انّ بنائه ليس على الاحتياط والاشتغال بل يدّعى انّ العقل والنقل لا يدلّان على حجية الاستصحاب الّا في قسم واحد

[ توجيه أظهرية الامر في الحكم التخييري ]

قوله فوجدت لفظ اظهر بدل كذلك الخ أقول ولعلّ الوجه فيه انه إذا حكم العقل ببقاء الحكم الالزامى الموجب للعقاب مع المخالفة ففي التخييري اظهر قوله لا بدّ ان يلاحظ بالنسبة إلى النّاقض ونفس المنقوض الخ أقول كلام المحقق صريح في انّ التّعارض بين الشك ونفس المنقوض لا بينه ودليل اليقين فانّ تعليله بقوله لانّ اليقين بحكم في زمان ليس ممّا يوجب حصوله في زمان آخر لولا الشكّ أقوى شاهد على انّ المستفاد من الروايات هو انّ الشكّ لا بد ان يتعلق بما تعلق به اليقين ولا يتصوّر هذا إلّا ان يكون لليقين موجب وسبب وإلّا فلا وجود له حتى يتعلّق الشكّ