تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
بما تعلق به والحاصل انّ عدم نقض اليقين بالشكّ فرع وجودهما ولا وجود لليقين مع عدم موجبه وسببه لولا الشكّ واين هذا من تعارض الشكّ ودليل اليقين ثمّ انّ كلام المحقق الخوانساري من اوّله إلى آخره منطبق على ما هو المختار من عدم حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضى دون الرافع كما لا يخفى وامّا مثال التمسّح بالأحجار فيمكن ان يكون من قبيل الشكّ في المقتضى ويمكن ان يكون من قبيل الشكّ في الرّافع والبحث في خصوص المثال ليس مهمّا بعد تبيّن كلّى المطلب والحاصل انّ كلّ دليل لا يدلّ على استمرار الحكم كالنّص والاجماع لا يمكن التمسّك بالاستصحاب في مورده كما يدل عليه قوله انّ التغوط إذا حصل إلى آخر وانّما الاستصحاب فيما له الاستمرار كما لا يخفى

[ التنبيه على أمور ]

[ الأمر الأول الشك في الكلى ضمن الفرد ]

قوله وجب الجمع بين الطّهارتين الخ أقول ربّما يقال إنه ان كان الحالة السّابقة حدثا أو غير معلوم لا يجب الجمع امّا الاوّل فواضح وامّا الثاني فكذلك لأنه مع كون الحالة السّابقة غير معلوم يحكم بكون الشخص محدثا ظاهرا فإذا وجد شيء مردّد بين البول والمنىّ يكون حاله مردّدا بين ما له اثرا ولا فلا يجرى الأصل في الاوّل ويجرى في الطرف الآخر بلا معارض لما هو مقرّر في باب العلم الاجمالي من أنه إذا كان أحد طرفيه مؤثرا والآخر غير مؤثر يجرى الأصل فيما له اثر من غير أن يعارضه طرف الآخر كوقوع قطرة من النجس على أحد الإناءين أحدهما محكوم بالنّجاسة والآخر بالطهارة فيجب الوضوء لكونه محدثا سابقا ولا يجب عليه الغسل لاستصحاب الطهارة وامّا إذا كان
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 117 | محمد بن أحمد الموسوي الكماري