تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وحاصل جوابه انّ الشكّ المنهىّ عن كونه ناقضا هو الشكّ المتعلّق بما تعلّق به اليقين لا كلّ شكّ ولو تعلّق بشيء آخر فهذا الشكّ الحاصل من قبل ليس متعلّقا بما تعلق به اليقين بل هو متعلّق بالمشكوك كونه رافعا وبعبارة أخرى انّ الشخص حال تيقّنه طهارة الماء شاك في كون المضاف منجّسا له حين ملاقاته لا انه حين تيقّنه طهارة الماء شاك في طهارته وانّما يصير شاكا في طهارته بعد حصول المشكوك فالنقض بعد وجود المشكوك بالشكّ لا بالمشكوك كما لا يخفى قوله فيتعلّق بالأولى والشكّ بالثّانية الخ أقول معنى العبارة هو انّ الطهارة يلاحظ على قسمين أحدهما الطّهارة المطلقة والثّانية المقيّدة اى الموصوفة بكونها قبل حدوث ما يشكّ والموصوفة بعد حدوثه فيتعلّق اليقين بالأولى والشّكّ بالثانية وعلى هذا يلاحظ الطهارة الأولى موضوع أو الثّانية موضوع آخر فيجتمع اليقين والشكّ في آن واحد قبلا وبعدا بخلاف المطلقة التي هي موضوع واحد

[ حجة القول الحادي عشر ]

قوله لكن يجب تقييده بما إذا لم يعارضه الخ أقول كلام المحقّق في حجّية الاستصحاب في نفسه لا في تعارضه مع دليل آخر وتقدّم أحدهما على الآخر أو الرجوع إلى أصل آخر فانّ تعارض الأصول باب وحجّية الأصل - باب آخر كما لا يخفى مع انّ حكم العقل بالنسبة إلى قبل الزوال لوجده من قبل الوارد والمورود لانّ كون تكليف بعد الزّوال منجّزا موقوف على خروج عهدة تكليف قبل الزّوال وامتثاله إذ مع وجود حكم العقل قبلا بامتثال التّكليف المنجّز المتعلّق بما قبل الزوال لا يمكن
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 115 | محمد بن أحمد الموسوي الكماري