الخ اختيار الاشتغال بمعنى انه إذا ثبت اشتغال الذّمة بالتكليف فلا بد من البراءة اليقينيّة بحكم العقل ولا يحتاج إلى الاستصحاب مع وجوده كما مرّ من المصنف في الظن وسيجيء في بعض التّنبيهات من عدم الاحتياج إلى استصحاب الاشتغال مع كون العقل كافيا في ثبوته قوله وتوهّم انّ الامر الخ أقول مراد المتوهم انّ الامر النوري داخل في الموقّت المضيق مأخوذ شرعا وفي الفور عملا وبينها فرق واضح وان كان الاستصحاب غير جار فيها لوجود الامر كما لا يخفى قوله لم يستوفه اقسام الامر الخ أقول
اوّلا ان المردّد ليس قسما واقعيا حتى يستوفيه وثانيا انه من قبيل الشك بين التّعيين والتخيير ومرجعه إلى البراءة أو الاحتياط ولا مجال للاستصحاب كما ذكره المصنف في التكرار مع انّ المثالين من قبل ما يتردد بين وقت وما بعده قوله بل هو أولى لانّ مطلقه الخ أقول انّ المصنف ره مع عدم قوله بحجية الاستصحاب في الشكّ في المقتضى يورده على الفاضل التّونى مع انّك عرفت مراده في تردد الامر بين وقت وما بعده قوله فينبغي ان ينظر إلى كيفية سببيّة السّبب الخ أقول مراده انّ الأسباب والشرائط الخارجية كالوقت والعقد والزلزلة وغيرها المجعول سببيّتها وشرطيتها كالحكم التكليفي لا بد ان ينظر إلى كيفيته جعلها هل هو على الاطلاق أو في أوقات معيّنة وعلى كلّ حال ليس للاستصحاب فيها مجال لما صرّح في كلامه بانّ نسبة الوقت في محلّ اقتضاء الحكم في كل جزء نسبة واحدة وامّا ما ذكره من أنه ان أراد من ذلك نفى مورد يشكّ إلى آخره لم اعرف وجهه وليس
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 111
مساهمون: محمد بن أحمد الموسوي الكماري
ص١١١