تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
أقول لا بدّ اوّلا ان يشير إلى مراد الفاضل بما يخطر في الذّهن القاصر ثم نتعرض لما حقّقه المصنّف رحمه اللّه أقول قوله والمضايقة بمنع انّ الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشّرعى الخ أقول مراده واللّه اعلم انّ الحكم الشرعي سواء تكليفيّا أو وضعيّا لا يجرى فيه الاستصحاب لانّ استعداده مبيّن بالامر والسّبب كما يدلّ عليه قوله فانّ ثبوت الحكم في شيء من اجزاء الزّمان الثابت فيه الحكم ليس تابعا الخ فلا شكّ ح مع الدّليل والاستصحاب موقوف عليه والمضايقة بالمنع المذكور امر صغروىّ غير مهمّ فالفاضل في مقام التسوية بين الحكمين لا التفصيل حتى يضرّه المنع ثمّ انه لا بدّ ان يتكلّم في الحكم الوضعي بأنه هل هو امر مجعول مستقلّ أو منتزع من الحكم التكليفي فيقال انّ هنا مرحلتان أحدهما في كونه ممكنا عقلا والثاني في ثبوته شرعا امّا الاوّل فلا اشكال في انه امر معقول بل لم يدع أحد استحالته وانما الكلام في انّ قول الشارع صلّ عند الزوال ولا تصلّ عند الحيض وأمثالهما هل يدلّ على شرطية الوقت ومانعية الحيض أم لا يدلّ أزيد من وجوبه عند الوقت وحرمتها عند الحيض والأقوى هو الاوّل لانّ الثّانى موقوف على كون الوقت ظرفا محضا وهو باطل فإنه لا بدّ ان يكون لتخصيصه وجه وليس الا كونه شرطا لاحد الامرين بل كون الاستطاعة شرطا للوجوب والطّهارة الأكبر شرطا للواجب ممّا لا ينكر إذ الطهارة ليس جزء من الصّلاة كما لا يخفى هذا في العبادات وامّا المعاملات فالامر فيها أوضح لانّ حلّ الأموال ونحوه من الزّوجيّة
تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 109 | محمد بن أحمد الموسوي الكماري