مشكوكا فعدم الموت أيضا كذلك لا منتزع منه فتلخص انّه ليس كلّ عدمي ملازما الموجود ولا مظنونا مع انّ القول بالحجيّة في النّفى ليس لجهة الظن بل لبناء العقلاء في العدميّات بخلاف الوجوديات وان دفعه المصنّف وممّا ذكرنا تعرف ما في قوله ويترتب عليه بقاء ذلك الامر الوجودي إذ الطّهارة ليس مترتبا شرعا على الحدث وليس جواز الدّخول في الصلاة لكونه غير محدث بل الحدث ناقض للطّهارة ورافع لها والصّحيحة علّلت عدم الاعتناء بالشكّ والمضىّ على الطّهارة بكونه على يقين من طهارته لا على عدم حدثه مع انّ استصحاب السّببى والمسبّبى انّما هو إذا كان هناك استصحابان مستقلّان أحدهما اثر للآخر بخلاف الآخر كاستصحاب الطّهارة الماء المعوّل به ثوب النجس وما نحن ليس من هذا القبيل لانّه إذا فرض الطّهارة أو جواز الدّخول في الصّلاة اثر العدم الحدث فلا ركن للاستصحاب بعد حتى يكون سببيّا ومسببيّا فإنه لا يعقل جريانه في المؤثر والأثر كما لا يخفى وسيتضح إن شاء الله اللّه قريبا
[ حجة من انكر اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية ]
قوله فبالنقض بالأحكام الجزئية الخ أقول ان كان المراد انّه ليس وظيفة ان يقول إن الاستصحاب جار طهارة ثوبك مثلا بالخصوص فهو حق إلّا انه ليس مدعى لاحد وان كان المراد وانّ عموم قوله لا تنقض لا يشمل الاحكام الجزئيّة فهو عجيب إذ لا معنى لاستصحاب الكلى الّا استصحاب افراده بل كل حكم متعلق بالكلى فهو متعلّق بافراده الجزئيّة حقيقة فقياس الأمور والخارجيّة على الحكم الجزئي ليس في محلّه هذا حال النقض وامّا الحل فنقول أولا ان الطهارة امّا حكم وضعىّ مجهول وامّا منتزع من حكم الشّارع