تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة للسيد الكمارى على رسائل المحقق الأنصارى — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
صنفا علم حاله من حيث استعداده فهذا الممكن المشكوك يلحق به بحكم الغلبة ولا يحسن ان يقال عليه انّه ليس للحكم الشّرعى نوع ولا صنف مضبوط مع انّه فرض هذا المطلب بانا نرى أغلب الاحكام الشرعيّة مستمرّة بدليله أو من الخارج فإذا شككنا في حكم خاص من الاحكام هل هو أيضا مستمر أم لا نلحقه بالأغلب بحكم الغلبة لأنه بعد ان تحقق الغلبة في الاحكام الشّرعيّة من جهة استمراره يستكشف بينها ربط في هذه الجهة والحاصل انّ تبعيّة الاحكام لخصوص ما في تصور الحاكم من الاغراض والمصالح لا يمنع عن استكشاف وجود قدر مشترك بينها يوجب تبعية الاغراض لذلك المشترك بحكم الغلبة كما في النّسخ والاستمرار في مرتبة الأولى من قبيل النّسخ وامّا قوله يحكم باستصحاب طهارة بدنه وبقاء حدثه ففيه أولا انه بناء على اعتبار الاستصحاب من باب التعبد وامّا بناء على اعتباره من باب الظنّ كما عليه البحث هنا فلا كما يجيء في تعارض استصحاب السّببى والمسبّبى وثانيا انه ليس المدّعى ان كلّ حكم من الاحكام الشرعيّة بينه وبين غيره ربط حتى يكون هذا نقضا عليه بل المدّعى ان الاحكام من جهة الاستمرار كالنسخ سواء وبينها جامع لما نرى كلها على فسق واحد كما لا يخفى ومنه تعرف حال ما أورد عليه من جهة الموضوع وساير الموالى بالنسبة إلى العبيد نعم حجية هذا الظن محتاج إلى الدّليل كما ذكره قدس سرّه إلّا انّه يجيء منه بعيد هذا انّ عمل العقلاء على الظنّ الحاصل من الغلبة وهو دليل كما لا يخفى قوله ولا يقلّدونه في هذا الحال الخ أقول الانصاف انّ عمل العقلاء على طبق للحالة السّابقة من غير نظر إلى حصول الظنّ ولذا ترى انّ المقلّد