التعبّد الصرف وعلى الوجه الثاني يكون من جهة تقوىّ مضمون الخبر المخالف لهم بالنّسبة إلى مضمون الموافق لهم فيدخل مخالفة العامّة ح في المرجّحات المضمونيّة وعلى الثالث يكون تعبّدا الّا انّه ليس كذلك صرفا بل تكون المخالفة مطلوبا نفسيّا ومن العناوين المحبوبة للشارع وعلى الرّابع يكون من المرجّحات لجهة الصّدور دون المضمونيّة والصدوريّة ومن جهة كون المخالف ذا مزيّة لعدم احتمال التقيّة قوله ( ويظهر من المحقّق استظهاره من الشيخ قدّس سرّهما ) لا يخفى انّ كلام المحقّق صريح في استظهار الوجه الرابع من كلام الشيخ فانّ الرواية الّتى زعم انّها المستند هو ما يدلّ على الوجه الرابع قوله ( امّا الوجه الاوّل فمع بعده عن مقام ترجيح الخ ) وجه البعد انّه لمّا كان اعتبار كلّ من الخبرين المتعارضين من باب الكشف والطريقيّة المحضة كان المناسب جعل المرجّح لأحدهما ما يكون مقوّيا لجهة الكشف في مورده بحيث يكون مورده معه أقرب إلى الواقع أو ابعد عن الباطل من غيره المعارض له ولا يناسب جعله من الأمور الغير المفيدة لذلك أو المفيدة له مع عدم ملاحظة جهة تقويته الطريقيّة مورده وان كان ممكنا قوله ( الّا انّه يشكل الوجه الثاني بانّ التعليل ) من الظاهر انّ التعليل هو كون الرّشد في خلافهم بذكر لفظة في المفيدة للظرفيّة لا كون الرّشد هو خلافهم والاشكال متجّه على التقدير الثاني لا الاوّل إذ عليه لا يستلزم التعليل كون المخالف لهم واحدا وغاية ما يفيده التّعليل كون الرّشد متحقّق في خلافهم ولازمه في صورة انحصار الاحتمال المخالف لهم في واحد كون الرشد هو ذلك الاحتمال وفي صورة تعدّده كونه في جملة تلك الاحتمالات بمعنى خروجه عن الاحتمال الموافق لهم وعدم كونه ذلك وتكون ثمرة الترجيح بها في صورة تعدّد الاحتمال المخالف هي المعاملة مع الاحتمال الموافق لهم معاملة العدم ومن الواضح انّ الحكم يختلف في الصّورتين اى صورة عدم ابقاء الاحتمال الموافق لهم وفرضه كالعدم وصورة ابقائه بالنّظر إلى الرجوع إلى الأصول والقواعد المقرّرة بالنّسبة إلى غير الموافق من الاحتمالات فقوله أنار اللّه برهانه وكون الحقّ والرّشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع في الكشف عن الحقّ ان أريد به عدم تعيين الحقّ في احتمال خاصّ من تلك الاحتمالات فمسلّم لكنّ اعتبار الكشف على هذا الوجه غير لازم في مقام الترجيح لما عرفت من كفاية الكشف على الوجه الاوّل وثبوت الثمرة على هذا التّقدير بل يكفى ما دونه وهو كون المرجّح موجبا لا بعديّة مورده عن الباطل على تقدير الدّوران بينه وبين فاقده مع احتمال بطلان كليهما كما اعترف به قدّس سرّه في غير موضع من كلامه نعم لا يكون التعليل المذكور دائميّا للعلم بانّ جميع احكامهم ليست مخالفة للحقّ ولا بدّ من حمله على الغلبة وهو الظّاهر من ملاحظة جملة من الأخبار الواردة وعلى هذا فلا يكشف مخالفتهم عن كون الرّشد في خلافهم على سبيل القطع فانّ غاية ما يفيده غلبة الباطل على احكامهم هو كون المخالف لهم ابعد عن الباطل قوله ( ولكنّه خلاف الوجدان ) لا يخفى انّ ما هو خلاف الوجدان انّما هو غلبة الباطل على جميع احكامهم حتّى ما وافقوا فيه الخاصّة وامّا خصوص احكامهم الّتى لم يوافقهم الخاصّة فيها أصلا أو كانت مخالفة للمشهور بينهم فغلبة الباطل عليها لا ينكر ومورد اخبار الترجيح انّما هو هذه الطائفة من
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 708
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٧٠٨