تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
آخر من دون تخلّل العدم بينهما أم لا فانّ المانع من اجراء الاستصحاب في كليهما هو اختلال أحد ركنى الاستصحاب وهو الشكّ في البقاء ولعلّ اظهريّة وجود هذا المانع في الثاني أوجبت على المفصّل ما ذهب اليه مع انّ المتامّل يقطع بانّه لا يكون الشكّ في الفرض الاوّل شكّا في نحو وجوده بل الشكّ فيه انّما يكون في وجوده بنحو آخر غير ما علم من نحو وجوده فكما انّ في الفرض الثاني يكون الشكّ في أصل الحدوث فكذلك في الاوّل وان شئت توضيح الحال في بطلان الاستصحاب في القسم الثالث مط فقس حال الشكّ بحال العلم فإذا كنت عالما بوجود الانسان في ضمن زيد وعلمت بوجوده في ضمن عمرو أيضا معه أو علمت بوجوده في ضمن عمرو حين انتفاء وجوده في ضمن زيد من دون تخلّل العدم فهل يخطر ببالك وحدة الانسانيّة الموجودة فيهما وهل يحكم الّا بالمغايرة فكن في حال الشكّ أيضا متيقّنا بانّ الانسان في ضمن زيد غير ما هو في ضمن عمرو وبعد القطع بارتفاع الاوّل لا يكون الشكّ الّا في الحدوث وربما يؤيّد المنع بكون الجواز يستلزم ما لم يلتزم به أحد مثل ما لو علم باشتغال ذمّته بفريضة واحدة ثمّ أتى بها ويشكّ في الزّيادة عليها فانّ مقتضى الاستصحاب ان يقال باستصحاب وجوب الفريضة ووجوب ترتيب جميع الآثار الشرعيّة المترتّبة على من كانت عليه فريضة مثل عدم جواز التطوّع له على القول بعدم جوازه لمن اشتغلت ذمّته بالفريضة وهذا ممّا لم يلتزم به أحد نعم يستثنى كما في المتن ما إذا كان الشيء متحرّكا إلى المراتب العالية كالسواد الضعيف إذا ترقّى إلى القوىّ أو إلى المراتب النازلة كالسواد الشديد الّذى يتنزّل إلى الضعيف فانّه لو كان المناط في بقاء الموضوع على الدقّة العقليّة فلا مانع من اجراء الاستصحاب حتّى في حركة الحمرة والكدورة إلى السواد الشّديد الّذى لا يتصوّر فوقه وكذلك العكس إذا شكّ في البقاء فانّ الوجود في جميع المراتب المتبدّلة شدّة وضعفا شيء واحد شخصىّ ما دام متّصلا ولم يتخلّل العدم في البين ففي آخر مراتب السواد من جهة الشدّة لو شكّ في بقاء الكدورة أو اوّل مرتبة السواد حكم ببقائه فانّ انتزاع الماهيّات المتفاوتة والأنواع المختلفة لا يضرّ بوحدة الوجود بالنظر الدّقيق حيث انّه يرى وجودا واحدا شخصيّا متحرّكا بهذه الحركات وأمّا إذا كان المناط في بقاء الموضوع على النظر العرفي فما يجوز استصحابه هو آخر مرتبة السواد في حال اوّل مرتبته وحال اوّلها في حال آخرها حيث انّ العرف يرى موضوع الكدورة والحمرة غير موضوع السواد بخلاف ما إذا شكّ في تبدّل السواد الضعيف بالشديد فانّه يرى السّواد شيئا واحدا ومن هنا يظهر الكلام في وجه منع اثبات الاستحباب بعد ارتفاع الايجاب باستصحاب الطلب فانّ الاستحباب والايجاب وان كانا فردين من الطلب الّا انّ العرف لا يراهما شيئا واحدا مختلف الوصف في زمانين بل يراهما متعدّدا فلا مجال لاستصحاب الطلب نعم لو كان الثابت سابقا اوّل مرتبة الاستحباب أو الايجاب أو آخر مرتبتهما لم يكن منع في الاستصحاب إذا شكّ في تبدّل الطّلب