في بقائه باعتبار نحو وجود له غير اعتباره بنحو الوجود المعلوم ارتفاعه وعليه فلا مجال للشكّ في استمراره وان لوحظ بالنّسبة إلى مجرّد وجوده يكون الشكّ في بقائه شكّا في استمرار ما هو المتيقّن وعليه فلا مجال للفرق بين الموارد وقياس المقام على القسم الثاني من استصحاب الكلّى في غير محلّه فانّ الاختلاف في نحو الوجود انّما هو في فرض وجوده في ضمن فرد معلوم وفرد مشكوك لا فيما تردّد وجوده الخاصّ في الخارج بين فرد وفرد وثانيا أنّ المناط في الشكّ في استمرار الشيء وابقائه وصدق النقض برفع اليد عنه في الزمان الثّانى وعدمه انّما هو بنظر العرف وغير خفىّ انّ الشكّ في بقاء الكلّى بعد انتفاء ما كان متعيّنا بوجوده من حيث احتمال وجود فرد آخر معه مثل الشكّ في بقائه كذلك من حيث احتمال حدوث فرد آخر مقارنا لارتفاعه أو احتمال تبدّله إليه لا يكون عند العرف شكّا في بقاء ما كان متيقّنا سابقا في الخارج بحيث يكون وجوده في زمان الشكّ على نحو وجوده في السّابق حتّى يكون مستمرّ الوجود ولو فرض أنّ وجوده الحادث في ضمن فرد آخر يعدّ عند العرف بقاء وجوده السابق ولا يرى اختلافا في نحو وجوده في الخارج كان محكوما بالبقاء بالاستصحاب ولذا لو تحقّق الكلّى في ضمن فرد بعينه وفرض العلم بتبدّله ودار الامر بين تبدّله بفرد ضعيف أو آخر مغاير له يستصحب فالحقّ في هذا القسم هو المنع عن استصحاب الكلّى في كلا القسمين من دون فرق بين كون الشّبهة حكميّة كما إذا شكّ في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب بملاك مقارن أو حادث أو موضوعيّة كما إذا شكّ في بقاء الكرّ في الحوض بعد القطع بارتفاعه من جهة الشكّ في وجود كرّ آخر معه أو من جهة الشكّ في حدوث كرّ آخر مقارنا لارتفاعه وذلك لما عرفت من انّ وجود الطبيعي وان كان بوجود افراده الّا انّ وجوده في ضمن المتعدّد من افراده ليس نحو وجود واحد له بل وجودات متعدّدة دقّة وعرفا فما يتيقّن وجوده لا يشكّ في بقائه وما يشكّ في بقائه لم يعلم حدوثه فيكون أحد ركنى الاستصحاب مختلّا عرفا ودقّة لا يقال انّ المدار في البقاء انّما هو على فهم العرف مسامحة والعرف بالمسامحة يرون الباقي هو الحادث اوّلا فلا يكون وجود الكلّى في ضمن فردين أو افراد بناء على مسامحتهم الّا وجودا واحدا له فيستصحب عند الشكّ في بقائه بمجرّد العلم بحدوثه فانّه يقال العبرة بنظر العرف يراد منه النظر في مقابل الدّقة لا في مقابل ما يرون من الحقيقة في ذلك الشيء فإذا صدق في نظر العرف البقاء على وجه الحقيقة فهو الّذى يعتبر في بقاء الموضوع في الاستصحاب وان لم يكن بحسب الدقّة بقاء للشّيء وذلك كما في الماء المتغيّر الّذى زال تغيّره من قبل نفسه فانّ استصحاب النجاسة وان لم يكن للموضوع الاوّلى بحسب الدقّة الّا انّه له بالنظر العرفي فيكتفى به وامّا إذا لم يصدق كذلك في نظرهم ولا يرون انّه باق الّا بالعناية والمسامحة فلا دليل على اعتباره في الحكم بالبقاء وما يتراءى من فهم العرف البقاء في تلك الصّورة فانّما هو على وجه العناية وليست هذه المسامحة مقصودة في مقابل الدقّة العقليّة وبالجملة من الواضح انّ ما شكّ فيه في هذا القسم
تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 571
مساهمون: الشيخ محمد الامامي النجفي الخوانساري
ص٥٧١