تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تسديد القواعد في حاشية الفرائد — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الضّابط كما في قوله ع في مرفوعة زرارة خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك ويستفاد منه كون المراد هو العدالة والوثوق في الرّاوى ولهذا يقول زرارة فقلت انّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان ومفاد بعضها حجيّة خبر الثقة الامامي كما في قوله ع عليك بزكريّا بن آدم المأمون على الدنيا والدّين وكذا في قوله ع في حقّ العمرى وابنه فانّهما الثّقتان المأمونان والوثوق غير العدالة والنّسبة بينهما عموم من وجه فانّ الاوّل من يوثّق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة والعادل قد يكون كثير السهو فلا يكون ضابطا فلا يكون مأمونا ومفاد بعضها حجيّة خبر الثّقة مط ولو لم يكن مرضيّا كما في قول الشيخ أبى القاسم حسين بن روح حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني ومفاد بعضها حجيّة خبر العدل الامامي ولو لم يكن بضابط كمقبولة عمر بن حنظلة فانّها وردت في الخبرين المتعارضين ويستفاد منها حجيّة رواية العادل ومفاد بعضها حجيّة خبر الامامي الصّادق كما في قوله ع حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدّنيا وما فيها ومفاد بعضها حجيّة خبر الامامي كما في قوله ع لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا ومفاد بعضها حجيّة خبر غير الامامي كما في قوله ع إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنّا فانظروا فيما رووه عن علىّ ع فانّه يدلّ على الاخذ بروايات العامّة مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصّة وهذه الأخبار على كثرتها ليس فيها لفظ واحد ولا قدر مشترك متّفق عليه يعلم بصدوره عن الإمام ع نعم لا اشكال كما عرفت في ثبوت التّواتر الإجمالي وح فإن كان فيها ما هو اخصّ من الجميع بحسب المضمون كما إذا دلّت طائفة على حجيّة الخبر المشتمل على القيود كلّها فيؤخذ به ويتعدّى منه إلى حجيّة غيره وطريق التعدّى على وجهين الاوّل بدلالة ما هو مشتمل على القيود كلّها على حجيّة الاعمّ حيث انّ الاخصّ مقطوع حجّيته بالفرض وقد دلّ على حجيّة ما هو اعمّ منه فيكون حجّيته أيضا بدليل قطعىّ وهكذا لا يقال مقتضى حمل المطلق على المقيّد هو تعيّن الاخذ بالاخصّ من دون تعدّ إلى غيره ولو كان مضمون الاخصّ تجويز الاخذ بالاعمّ فإنّه يقال لو كان حجيّة الخبرين العامّ والخاصّ ثابتة كان مقتضى الجمع الدلالى هو حجيّة الاخصّ وحمل الاعمّ عليه والكلام في المقام لاثبات الحجيّة وليس الأخذ بالأخصّ من حيث الدّلالة بل من حيث العلم الاجمالي وح فلا محذور في الأخذ بمضمونه واثبات الحجيّة لما هو اعمّ منه مضمونا به الثاني بالافراز بان يفرز من هذه الطوائف ما هو اخصّ مضمونا ويؤخذ به فيحكم بحجيّة كلّ خبر كان كذلك وبعد افراز هذه الطّائفة ان كان العلم الاجمالي باقيا في البقيّة يفرز منها أيضا ما هو الاخصّ منها قضيّة بقاء العلم الاجمالي بعد افراز الاخصّ المطلق ويحكم أيضا بحجيّة كلّ خبر كان مدلولا لهذا الاخصّ وبعد اخراج الاخصّ الإضافي ان كان العلم الإجمالي باقيا