تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
مضافا إلى أنّه قدّس سرّه جعل التّرجيح بالأوصاف في المقبولة راجعا إلى ترجيح الحكمين لا الرّوايتين ، فكيف يمكن جعله دليلا على كلّيّة الكبرى في باب ترجيح الرّوايات مع إلقاء الكلّيّة في المورد كما هو ظاهر ؟ فتأمّل « 1 » . وأمّا ما أفاده تأييدا لما استفاده ، فيتوجّه عليه : أنّ استفادة الكلّية لا تغني عن السّؤال عن حكم صورة تعارض الصّفات كما هو ظاهر . نعم ، بعد استفادة استقلال كلّ واحد من الصّفات في التّرجيح لا يحتاج إلى السّؤال عن صورة وجود بعضها ولو لم نقل بالكلّية هذا مع قرب احتمال كون مراد السّائل من قوله لا يفضل أحدهما على صاحبه عدم المزيّة من جهة خصوص الصّفات المذكورة . ومنها : تعليل التّرجيح بالشّهرة بقوله صلّى اللّه عليه واله وسلم : ( فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ) « 2 » فإنّ المراد من الرّيب المنفي في المشهور رواية هو الرّيب المثبت في الشّاذّ من حيث تفرّد بعض بروايته وعدم معروفيّته عند الرّواة لا نفي الرّيب في صدوره من جهة قطعيّته ، فضلا عن نفي الرّيب في جميع جهاته حتّى يلزم كونه قطعيّا من جميع الجهات ؛ لأنّ شهرة الرّواية لا تصلح للأوّل فضلا عن الثّاني ، فكيف
هامش
( 1 ) الوجه في التأمّل : كون ما أفاده في المقام مبنيّا على الإغماض عمّا أفاده في الجمع بين المقبولة والمرفوعة فتدبّر . منه دام ظلّه العالي . ( 2 ) الكافي الشريف : ج 1 / 67 باب « اختلاف الحديث » - ح 10 ، والفقيه : ج 3 / 8 الحديث رقم 3233 ، والتهذيب : ج 6 / 301 باب « من الزيادات في القضايا والأحكام » - ح 52 ، والوسائل [ عن الكافي والتهذيب : ] ج 27 / 12 - الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي - ح 4 وأيضا الباب 11 - الحديث الأوّل .