كلماتهم وإلّا لم يكن الاستناد فيه إلى الاستصحاب حقيقة « 1 » .
هامش
( 1 ) قال المحقق الأصولي الشيخ رحمة اللّه الكرماني قدّس سرّه :
« أقول : قد يشك في أنّ هذا اللفظ الواقع في النص هل هو من صيغ العموم ، أو أن هذا اللفظ الذي هو من صيغ العموم هل قصد منه العموم ؟
فلا شك ان اطلاق استصحاب حال العموم ليس في محلّه ؛ إذ من أركانه اليقين السابق المنفي في المفروض .
وقد يشك في انّ هذا العام الواقع فيه هل خصّ بمخصّص متّصل منقطع عنه فيه أو منفصل مقدّم عليه أو متأخّر عنه ؟ وهو الذي فرضه المحقّق في استدراكه واعترف بكون الاستصحاب فيه على الحقيقية .
فلا شك أيضا في عدم إطلاق الاستصحاب فيه على الحقيقة ؛ إذ من أركانه القطع بثبوت ما يريد استصحابه والشك فيه في الزمان المتأخّر والعموم لم يثبت حكمه في المفروض في زمان كيما يستصحب في زمان الشك .
وإن شئت فقل : الشك المأخوذ فيه هو الشك في البقاء لا الشك في الثبوت ، والشك في المفروض هو الشك في الثبوت لا البقاء .
لا يقال : الذي فرضه هو استصحاب عدم التخصيص .
لأنا نقول : لا معنى لاستصحاب عدم ورود التخصيص على هذا العام الغير الثابت عمومه لاستصحاب كونه الغير الثابت .
نعم ، في هذا الحل أصالة عدم التخصيص في المحل ، وقد يشك في أن هذا الحكم الثابت من عموم النص الثابت فيه في زمان من غير تعرّض للإثبات والنفي في الزمان المتأخّر هل عمومه باق فيه أم لا ؟
[ بل حكم البعض مخالف للبعض ويرجع إلى ماكر ويلزم هذا العام ] . [ كذا ]
فهذا الفرض هو الذي يصحّ أن يقال فيه بكون إطلاق الاستصحاب فيه على الحقيقة ، فلما -