تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
كلماتهم وإلّا لم يكن الاستناد فيه إلى الاستصحاب حقيقة « 1 » .
هامش
( 1 ) قال المحقق الأصولي الشيخ رحمة اللّه الكرماني قدّس سرّه : « أقول : قد يشك في أنّ هذا اللفظ الواقع في النص هل هو من صيغ العموم ، أو أن هذا اللفظ الذي هو من صيغ العموم هل قصد منه العموم ؟ فلا شك ان اطلاق استصحاب حال العموم ليس في محلّه ؛ إذ من أركانه اليقين السابق المنفي في المفروض . وقد يشك في انّ هذا العام الواقع فيه هل خصّ بمخصّص متّصل منقطع عنه فيه أو منفصل مقدّم عليه أو متأخّر عنه ؟ وهو الذي فرضه المحقّق في استدراكه واعترف بكون الاستصحاب فيه على الحقيقية . فلا شك أيضا في عدم إطلاق الاستصحاب فيه على الحقيقة ؛ إذ من أركانه القطع بثبوت ما يريد استصحابه والشك فيه في الزمان المتأخّر والعموم لم يثبت حكمه في المفروض في زمان كيما يستصحب في زمان الشك . وإن شئت فقل : الشك المأخوذ فيه هو الشك في البقاء لا الشك في الثبوت ، والشك في المفروض هو الشك في الثبوت لا البقاء . لا يقال : الذي فرضه هو استصحاب عدم التخصيص . لأنا نقول : لا معنى لاستصحاب عدم ورود التخصيص على هذا العام الغير الثابت عمومه لاستصحاب كونه الغير الثابت . نعم ، في هذا الحل أصالة عدم التخصيص في المحل ، وقد يشك في أن هذا الحكم الثابت من عموم النص الثابت فيه في زمان من غير تعرّض للإثبات والنفي في الزمان المتأخّر هل عمومه باق فيه أم لا ؟ [ بل حكم البعض مخالف للبعض ويرجع إلى ماكر ويلزم هذا العام ] . [ كذا ] فهذا الفرض هو الذي يصحّ أن يقال فيه بكون إطلاق الاستصحاب فيه على الحقيقة ، فلما -
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 508 | ميرزا محمد حسن الآشتياني