( 152 ) قوله : ( فإنّ عدم التّكليف . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 147 )
أقول : لا يخفى عليك أنّ عدم التّكليف المذكور ليس دفعا حقيقة أيضا ؛ لأنّ النّسخ يكشف عند الإماميّة عن عدم وجود المقتضي للحكم بالنّسبة إلى الوقت المنسوخ فيه ، لا أن يمنع عن وجوده فيه مع ثبوت نقيضه حتّى يكون رافعا ، فما ذكره ( دام ظلّه ) في المقام مبنيّ على المسامحة ، كالواقع عنه فيما سبق في الاستدلال على المختار بالأخبار فراجع . اللّهمّ إلّا أن يكون المراد كونه دفعا بحسب القضيّة المنسوخة الظّاهرة في الاستمرار فتأمّل .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 506
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٠٦