الاستصحاب في غير الإجماع أيضا إذا كان مثله في الإهمال ، وإلّا لزم أن يقول بخلاف ما إذا كان الدّليل غير الإجماع ولا يخصّه بالعموم والإطلاق .
نعم ، في بيان ما ذكره من الفرق في الدّليل العقلي إشكال .
وإن أمكن دفعه : بأنّ مقصوده الفرق بين الإجماع وغيره في قابليّة الوجود في زمان الخلاف ، ومن المعلوم أنّ غير الإجماع وإن كان هو العقل يوجد فيه هذا المعنى ، وإن لم يكن معنى لجريان الاستصحاب فيه ؛ فإنّ مقصوده ليس هو الحكم بجريان الاستصحاب في غير حال الإجماع حتّى يشكل الأمر عليه بالنّسبة إلى الدّليل العقلي .
( 159 ) قوله : ( لأنّا نقول : ذلك الدّليل . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 153 )
الغزالي لا يفرّق بين حال الاجمال وغيره
أقول : لا يخفى عليك أنّ في كلامه هذا أيضا شهادة على عدم الفرق في عدم اعتبار الاستصحاب بين حال الإجماع وغيرها ممّا يكون مماثلا لها في عدم الدّلالة بالنّسبة إلى الزّمان الثّاني ؛ فإنّه لو كان قائلا بحجيّته في غير حال الإجماع لم يكن معنى لمطالبة البيان حتّى ينظر فيه هل يتناول حال الوجود أم لا ؟
وبالجملة : لا ريب عند الفطن في ظهور كلامه بل صراحته فيما ذكرنا سيّما بملاحظة السّؤال الّذي ذكره والجواب عنه ؛ فإنّهما من أقوى القرائن على إرادة ما ذكرنا . وكذا قوله بعد هذا ، وكذا خبر الشّارع من أقوى الدّلائل على ما ذكرنا حسب ما صرّح به الأستاذ العلّامة أيضا .