تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧

* ( القول الثامن ) التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره

( 153 ) قوله : ( فمنشأ نسبة التّفصيل إطلاق . . . إلى آخره ) . ( ج 3 / 150 )

في التّعرّض لبعض كلمات المفصّل ( وهو الغزالي )

أقول : قد عرفت في طيّ كلماتنا السّابقة في تقسيم الاستصحاب ما وقع من الخاصّة والعامّة من التّسامح في إطلاق الاستصحاب على أشياء لا يكون من الاستصحاب حقيقة . منها : استصحاب حال العموم والإطلاق ، وليس هذا الإطلاق مختصّا بالغزالي ، بل وقع عن غيره أيضا . وقد عرفت الوجه في عدم صحّة إطلاق الاستصحاب على استصحاب حال العموم والإطلاق على سبيل الحقيقة ؛ حيث إنّ مرجع الشّك فيهما إلى أصل الثّبوت في أوّل الأمر ، لا إلى البقاء بعد القطع بالثّبوت . نعم ، قد عرفت : أنّه لو أريد من استصحاب العموم والإطلاق استصحاب عدم ورود التّخصيص والتّقييد كان للإطلاق المذكور وجه ، لكنّه خلاف الظّاهر من
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 507 | ميرزا محمد حسن الآشتياني