أقول : لا يخفى عليك أن جميع ما دل على مشروعيّة الناقص والأمر به حاكم على دليل البدل - من غير فرق بين إطلاق دليل العبارة فيما كان له إطلاق ولم يكن لدليل المتعذّر إطلاق والأخبار الأربعة المتقدّمة - وهو أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 310
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣١٠