التنبيه الرّابع [ دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة ]
( 69 ) قوله قدّس سرّه : ( الأمر الرابع : لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا . . .
إلى آخره ) . ( ج 2 / 400 )
دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة أقول : لا يخفى عليك أن في دوران الأمر بين الشرطية والمانعيّة كما في المثالين الأولين المذكورين في « الكتاب » ، أو الجزئية والمانعيّة وجوها .
والمثال الثالث في « الكتاب » للدوران الثاني ؛ حيث إنه بعد الالتفات بالشكّ وتدارك المشكوك كما يحتمل كونه جزءا يحتمل كونه زيادة مبطلة بناء على تردّد الفقيه في جريان قاعدة حكم الشك بعد التجاوز في المثال : من حيث تردّده بين كون القراءة الشاملة للحمد والسورة فعلا واحدا ، فيكون الشكّ في الحمد بعد الدخول في السورة من الشكّ قبل التجاوز وقبل الدخول في الغير ، أو كون كلّ منهما فعلا فيكون الشكّ المزبور من الشكّ بعد التجاوز والشكّ في الشيء بعد الدخول في غيره .
وأولى منه في التمثيل ما إذا شكّ في آية من آيات الحمد أو السّورة بعد الدخول في آية أخرى ، كما أن الأظهر منهما : ما إذا شكّ في كلمة من آية بعد