تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
( 144 ) قوله : ( ودعوى : قبح توجيهه على العاجز عن استعلامه . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 296 )

في جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند اقتضاء المصلحة

أقول : لمّا كان ما أفاده بقوله : ( وخروج الجاهل لا دليل عليه . . . إلى آخره ) « 1 » المبني على منع قبح تأخير البيان عن وقت الخطاب خارجا عن محل الكلام التجأ إلى منع قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما كان المكلّف قادرا على الفعل ولو بالاحتياط إذا اقتضته المصلحة ، وهذا وإن كان خلاف ما يقتضيه كلمات الأكثر في ظاهر النظر إلّا أنه مما لا اعتبار عليه أصلا ؛ لاستقلال العقل
هامش
- أوّلا : إلى أن الخطاب مختصّ بالمشافهين فلا يشمل المعدومين والغائبين وحينئذ فحال مجمل النص كمال عدم النص فلا أولويّة . نعم ، يتمّ ما ذكر بالنسبة إلى مثل قوله تعالى :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِالآية بناء على الإجمال في الاستطاعة لنا ومبيّنا للحاضرين . وثانيا : - بعد التسليم - إلى أن الأولويّة بالعكس ؛ لأنّ فرض الكلام هناك في الخطاب الذي عرض له الإجمال بخلاف المقام » إنتهى . * وقال السيّد اللّاري قدّس سرّه : إشارة إلى ما سيذكره آنفا : من أنّ توجّه الخطاب إلى المكلّفين مبني على حضورهم مجلس الخطاب أو شمول الخطاب للغائبين ، والأوّل خلاف المفروض ، والثاني خلاف المشهور » . ( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 295 .