تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
( 145 ) قوله : ( ولكن التأمّل في كلامه يعطي عدم ظهوره . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 2 / 296 )
هامش
( 1 ) قال المحقّق الخراساني قدّس سرّه : « التأمل فيما نقله من كلامه وكلام المحقق القمي في هذه المسألة والمسألة السابقة يعطي أنّهما ليسا ممن خالف في إحدى المسألتين ، بل كلّ منهما قائل بوجوب الاحتياط فيما هو المفروض فيهما وهو ما إذا علم المكلّف بتوجّه الخطاب اليه بمعيّن واقعا وتعلّق التكليف به وتردّد بين أمرين أو أمور وإنّما صار إلى عدم وجوب الاحتياط حيث صارا لمنعهما العلم بتوجّه الخطاب فيه بمعيّن مع تردّده ، بل المسلّم عندهما هو العلم بتوجّهه بأحدهما ، فالنّزاع معهما إن كان ، فهو في الصغرى لا في الكبرى كما لا يخفى فتدبّر » إنتهى . أنظر درر الفوائد : 251 . * وقال صاحب قلائد الفرائد في قلائده ( ج 1 / 513 ) : « أقول : إن كلامه ذو احتمال آخر وهو : أن يكون معناه : لو ثبت التكليف بالمجمل من الخارج بنصّ أو إجمال فلا يبعد القول بوجوبه . وهو ما أفاده المحقّق القمّي رحمه اللّه في كلامه [ القوانين 2 : 37 ] وردّه : بانّه لا معنى حينئذ لقوله : « ولا يبعد . . . » . وعلى هذا التوجيه أيضا لا يكون مختاره موافقا لمختار المصنّف رحمه اللّه » إنتهى . * وقال السيّد عبد الحسين اللّاري قدّس سرّه : « يعني في الموافقة الكلّيّة في لزوم الاحتياط مطلقا من جهتي الإجمال الأصلي والطاريء معا ، وأمّا موافقته في الاحتياط من جهة الإجمال الأصلي الذاتي فقط فلعدم استلزامها الموافقة في الاحتياط من الجهة الأخرى لم يعدها من الموافقة المطلقة » إنتهى . أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج 2 / 414 .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 637 | ميرزا محمد حسن الآشتياني