استصحاب نفس الحكم العقلي ، مع أن قوله : ( إن مقتضى الاستصحاب . . . إلى آخره ) « 3 » الذي هو بمنزلة الجواب الآخر لا يجامع معه قطعا ، بل لا بد من أن يراد منه وجه آخر من الوجوه المذكورة ؛ إذ مع تسليم جريان الاستصحاب في نفس الحكم العقلي إغماضا لا يحتاج إلى ضمّ شيء كما هو ظاهر إلى غير ذلك من المناقشات .
هامش
- ليس من هذا الباب ، بل لأنه المفرغ على تقدير بقاء الاشتغال ، كما هو مقتضى الاستصحاب فالحاكم بوجوب الثاني حينئذ وإن كان هو العقل أيضا إلّا انه لأجل ملاك آخر غير ما هو ملاكه على تقدير عدم جريان الأصل حينئذ .
ومن هنا انقدح انّ استقلال العقل حينئذ بوجوب إتيانه من باب لزوم تحصيل اليقين بالفراغ عن الاشتغال المعلوم بالاستصحاب ليس من الاحتياط ؛ فإنّه لا يتقوّم بدون الشك ، ولا شك هاهنا لا في الاشتغال ولا فيما يحصل به الفراغ ، فلا يرجع الأمر إليه فافهم » إنتهى .
انظر درر الفوائد : 250 .
فرائد الأصول : ج 2 / 293 .
( 3 ) فرائد الأصول : ج 2 / 293 .