تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
الجواز الظاهري اتّكالا على دليله من العقل والنقل ، وإن كان ربّما يناقش في توصيف حكم العقل بالقبح بالاتفاق الذي ذكره من حيث استدلال الأخباري في المسألة بحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإنه لا يجامع تسليمه حكم العقل المذكور فتأمّل . ( 122 ) قوله قدّس سرّه : ( ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط . . . إلى آخره ) . ( ج 2 / 63 ) أقول : دلالة الآية الأولى « 3 » على وجوب الاحتياط : إنّما هي بالنظر إلى
هامش
- والحاصل : انّ الإباحة أو الحرمة الشرعيّتين لا يجامع هذا الموضوع كيما يحكم بالثبوت أو النفي بمعنى انه إذا فرض أحدهما خرج عن كونه موضوعا لهذا المبحث فافتهم واغتنم » إنتهى . أنظر الفرائد المحشّى : 205 . * وقال صاحب قلائد الفرائد ( ج 1 / 357 ) : « أقول : إن الأوضح منه ما يقال : إنّ الدليل الذي أقيم على ثبوت الترخيص في المقام بين عقل ونقل وعلى كلّ منهما لا يكون قول المجتهدين قولا بغير علم . أمّا على الأوّل : فلأنه بعد حكم العقل المستقل بقبح العقاب بلا بيان لا معنى لعدّه من غير علم فهو وارد على الآيات المذكورة . وأمّا على الثاني : فإن كان مفاده قطعيّا - بأن يكون من النصوص - فهو أيضا كذلك . وإن كان ظنّيّا - بأن يكون من الظواهر - فهو وإن لم يكن علميّا لكنه بعد ملاحظة دليل اعتباره يكون بحكم العلمي فهو حاكم عليها » إنتهى . فرائد الأصول : ج 2 / 63 . ( 3 ) التغابن : 16 .