تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الفرق على العموم بين الآثار الشرعيّة وغيرها ، وكذا ما يترتّب في الشرع على ذات الفعل ، أو عليه بوصف النسيان والخطأ وسيجيء ما هو المراد على تقدير العموم ، وفساد ما توهّم من عدم الفرق هذا . مضافا إلى أن الرّواية إن كانت ظاهرة في عموم المرفوع ، لا توجب طروّ التّخصيص صرفها عنه ، وإن لم تكن ظاهرة فيه لا يوجب ظهورها في غيره فتدبّر . سادسها : تقييد رفع الحسد والتفكّر في ذيل الرّواية ، بعدم الإظهار ؛ فإنه يناسب إرادة رفع المؤاخذة عنهما فيكون المقدّر في غيرهما ذلك أيضا فتدبّر . هذا بعض الكلام فيما يقتضي ظهور الرّواية في إرادة الموضوع من الموصول .

في بيان إرادة الشبهة الحكمية من حديث ( ما لا يعلمون )

وأمّا ما يقتضي إرادة الحكم منه أو يوجب وهن إرادة الموضوع منه فأمور : أحدها : نسبة عدم العلم إلى نفس الموصول ، وهي تقتضي إرادة الحكم منه ؛ إذ على تقدير إرادة الموضوع على ما عرفت ، لا بد أن يتوسّع في النسبة ويراد منها : عدم العلم به باعتبار عنوانه . فإن شئت قلت : المراد من الموصول الشيء المجهول والمشتبه . وفعل المكلف ليس فيه اشتباه بالنظر إلى ذاته ، وإنّما الاشتباه فيه من حيث كونه حلالا أو
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 433 | ميرزا محمد حسن الآشتياني