حالة الاختيار أيضا ؛ حيث إنه لا بد من الحلف باللّه ، إلّا أن الاستشهاد بالنبويّ يدلّ على ما ذكرنا .
ودعوى : كونه نبويّا آخر بعيد . كما أن القول بالتعميم - في خصوص الثلاثة من التسعة أيضا - بعيد من حيث لزوم التفكيك بين الفقرات وهو المراد من أمر شيخنا قدّس سرّه بالتأمّل « 1 » .
ثالثها : أن تخصيص المرفوع باستحقاق المؤاخذة يوجب عدم اختصاص المرفوع بهذه الأمة ، وهو خلاف ظاهر الحديث الشريف ؛ فإن سوقه في مقام الامتنان على الأمة المرحومة من جهة نبيّهم صلّى اللّه عليه واله وسلم من حيث كونه أشرف الأنبياء قدرا وأعلاهم درجة وأفضلهم عند اللّه تبارك وتعالى .
بيان الملازمة : أنّ المؤاخذة على كثير ممّا ذكر في الرواية كالخطأ والنسيان وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، وما أكرهوا عليه ، قبيحة بحكم العقل من غير فرق بين الأمم ، فلا بد من الحكم بتعميم المرفوع حتى يكون رفع جميع الآثار من خواصّ الأمة المرحومة . وإن كانت المؤاخذة مرفوعة من جميع الأمم فيسقط ظهور الرواية عن الاختصاص بالشبهة الموضوعيّة ؛ لابتنائه على تخصيص المرفوع بالمؤاخذة .
ودعوى : كون الاختصاص بالأمة المرحومة مع تقدير خصوص المؤاخذة
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 / 30 .