تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا . قال : فظننت أنّه يريد « 1 » ما على قول محمّد بن مسلم » « 2 » . الحديث . ولعلّ المراد من ذيله : أنّه ظنّ من قول الإمام أخيرا إرادة قول محمد بن مسلم ؛ حيث حكم بكفر من لم يعرف مع عدم سماعه من الإمام عليه السّلام « 3 » وهذه تدل على ثبوت الواسطة بين المؤمن بالمعنى الأخصّ والكافر . ومنها : ما رواه في « الكافي » أيضا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث طويل إلى أن قال - في مقام جواز التّزويج - : « ولكن العواتق اللّواتي لا ينصبن كفرا ولا يعرفن ما تعرفون . قال زرارة : قلت : وهل تعدو أن تكون مؤمنة أو كافرة فقال : تصوم وتصلّي وتتقي اللّه ولا تدري ما أمركم . فقلت : قد قال اللّه عز وجلّ
هامش
( 1 ) في المصدر : يديرنا على قول محمّد بن مسلم . ( 2 ) الكافي : ج 2 / 402 - ح 1 باب « الضلّال » . ( 3 ) لعلّه يقصد : ان هاشما حكم بكفر من لم يعرف إمامة أهل البيت الثابتة لهم بأمر اللّه عزّ وجل ، من دون ان يكون قد سمع بمتعلق حكمه من الامام المعصوم ، والمفروض ان المؤمن ينبغي له أن لا يدين اللّه تعالى بشيء متى ما لم يسمع بذلك من الشارع كما ورد أن من سرّه ان يستكمل الايمان كلّه فليقل : القول منّي في جميع الأشياء قول آل محمّد فيما أسرّوا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني . انظر الكافي الشريف : ج 1 / 391 باب « التسليم وفضل المسلّمين » - ح 6 .