من الأصول كاليد ونحوها .
الثاني : في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها .
الثالث : في عدم معارضة سائر الأصول للاستصحاب .
أمّا الكلام في المقام الأول : وهو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات
فيقع في مسائل :
المسألة الأولى : أن اليد مما لا يعارضها الاستصحاب ( 1 ) ، بل هي حاكمة عليه
بيان ذلك : أن اليد إن قلنا ( 2 ) بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكية
شرح
( 1 ) لا يخفى عليك أنّه قد يشكل فيما ذكره من إطلاق القول بحكومة اليد على الاستصحاب بعد تكلّمه دام ظلّه في حكم اليد مع الاستصحاب على كلّ من تقدير القول باعتبارها من باب الظّن ، أو التّعبّد ، ثمّ إنّه ينبغي أن يتكلّم أوّلا في كون اليد من الأمارات ثمّ يتكلّم في حكمها على فرض عدم كونها من الأمارات لا أن يعكس الأمر كما صنعه دام ظلّه في الكتاب .
( 2 ) لا فرق في حكومة اليد على الاستصحاب على القول باعتبارها من باب الظّن على ما صرّح به في مجلس البحث بين القول بكون الاستصحاب من باب التّعبد أو من باب الظّن أمّا على الأوّل فظاهر ، وأما على الثّاني فلوجود التّرتّب بين الظّن الاستصحابي وغيره وقد يستشكل ذلك بناء على كون منشإ الظّن فيهما الغلبة ويدفع بأنّ الغلبة الموجودة في اليد أقوى من حيث كونها بمنزلة الأخصّ ، وأمّا على القول باعتبارها من باب التّعبّد فيحكم بتقديمها على الاستصحاب ولو قلنا