الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا ، فلا يعتبر في الأول .
الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره ، فلا يعتبر في الأول إلا في عدم النسخ .
السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأول .
وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافية .
السابع : التفصيل بين الكلي التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي وغيره ، فلا يعتبر في الأول التفصيل بين الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع والأحكام التكليفية التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعية فيجري في الأول دون الثاني .
الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأول .
التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة وبين غيره ، فيعتبر في الأول دون الثاني كما هو ظاهر المعارج .
العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه .
الحادي عشر : زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخوانساري .
ثم إنه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير ، بل يحصل لعالم واحد قولان ، أو أزيد في المسألة ، إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي .
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 351
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٥١